أنت الآن ضامنٌ لنفسك وفي يدك مقدار من المال أعطيه فيما انت تتصور إنه شيئٌ حسن لو فرضنا إنسان لم يعمل هذا العمل وأصبح قريباً من الرحيل هنا يستحب له أن يوصي بثلث ماله في أعمال الخير العادة أن المؤمنين يوصون بقضاء الصلوات والعبادات الفائتات وهذا شيئٌ حسن ويوصون أيضاً بأن يعمل لهم مبرات وخيرات وأعمال صالحة وهذا شيئٌ حسن يعزل أيضاً لأجل ذلك الثلث إذا كان في الوصية كل الثلث ينفق فهو بعضهم يوصي أنه مثلاً ويؤخذ من ثلثه هذا المقدار وهذا المقدار هذا للصلوات وهذا لحجة مستحبة هذا لزيارت أئمة هذا لإعانة الفقراء هذا لكذا هذا لكذا فإن بقي شيئٌ رد إلى أصل التركة وقسم منهم يقول لا إلى أن ينتهي كامل الثلث في كل واحدٍ فضلٌ فهذا أيضاً أصبح جهة ثلث أيضا تم إخراجها أولاً كما ذكرنا أمر ما يرتبط بتجهيز المتوفى وشؤونه أول شيئٌ تخرج ينظر أيضاً في الوصية لعلى هناك بعض الأمور أن تخرج في نفس ليلة الدفن أو حين الدفن أو بعيد ذلك بقليل ثم بعد ذلك يأتي النظر إلى الديون الإلهية والبشرية ثم يأتي بعد ذلك من ضمن الديون الإلهية النذور والكفارات والحج الواجب والخمس المتخلف ثم بعد ذلك يأتي أمر الثلث إن كان له وصية إذا إنسان توفي ولم يكن له وصية خلاص انتهى الأمر ولا يستطيع الوصي أن يعزل الثلث ويقول هذا من حق المتوفي لا هذا من حق الورثة إلا إذا كتب المتوفى وصية فيها إشارة إلى الثلث أو أخبر اناساً الكتابة ليست ضرورية أنتم تعلمون هذا ولكن الكتابة للتوثيق الكتابة أهميتها هي الرجوع إليها ومعرفة ما فيها بدقة لكن لو أن إنساناً لنفترض لم يدرك أن يوصي حضره الموت جماعة جالسين شهود فقال يا جماعة أشهدوا علي أن ثلثي يصرف في كذا وكذا وكذا ولم يكتب شيئاً ولكن هناك شهودٌ مصدقون وثقات قالوا نعم نحن سمعناه هنا تكون الوصية في الثلث نافذة حتى لو لم تكن هناك كتابةٌ فيصبح بعد هذه المراحل كلها أصبحت التركة جاهزةً لكي توزع
أي ينظر من هم ورثته إذا عنده عم عنده خال وعنده جد وعنده أخ وعنده أخت وعنده أب وعنده أبناء الطبقات المتأخرة كلها تخرج خارجاً لا يبقى إلا الوالدان والأولاد ذكوراً وأناثاً والزوجة أو الزوجات يبقى هنا أمر الزوجة إذا واحدة أم متعدد إذا واحدة أو متعدد نصيب الزوجة مع فرض وجود الأولاد هو الثمن فإذا كان لديه زوجة واحدة تحوز الثمن هذه التركة لنفترض بعد خصم كل ما سبق لنفترض إنه بقي عشرة آلاف ريال مثلاً ينظر فيها ثمنها كم مثلاً ألف ويزيد قليلاً هذا يعزل للزوجة فإذا كان أكثر من زوجة يقسم الثمن بينهم هنا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة ومسألة حساسة وهي محل إختلاف بين مدرسة أهل البيت وبين مدرسة الخلفاء عندنا فيةمدرسة أهل البيت أن
الزوجة ترث من زوجها الأموال النقدية وترث أيضاً من غير النقدية العينيات إفترض البيت مثلاً وما شابه ذلك وترث أيضاً من الأراضي ما عليها من العروش يعني لنفترض هذا المتوفى لديه بيت وبناية سكنية وأراضي بلوك لنفترض أراضي ليس عليها شيئ هذه الزوجة ترث من بيت السكنة قيمة البناء يأتون بمقيم مكتب عقاري يقيم البيت كم قيمته يقيم الأرض والبناء كلٍ على حدا لنفترض الأرض مئتين ألف والبناء ثلاثمائة الف هذه لا ترث من قيمة الأرض شيئا ً وإنما ترث من قيمة البناء يقال هذه ثلاثمائة ألف قيمة البناء يقسم قيمتها على ثمانية يصبح الثمن نصيب هذه الزوجة ينظر بعد ذلك إلى البناية السكنية نفس الكلام من الأرض لا ترث وإنما ترث من قيمة البناية العمار فوقها كم أيضاً تأخذ