مسائل في الميراث

مسائل في الميراث
00:00 --:--

الطبقة الأولى فيها الأولاد والابوان لأنه لا يوجد أي واسطة بين هذا المتوفي وبين ابويه وأولاده بينما الجد والاخت والاخ يحتاجون الى واسطة وهوان يشتركون في اب واحد والخال والعم يحتاج الى اكثر من وساطة ,فنظمت طبقات الميراث على هذا الأساس .

فان الزوجة وان لم تكن من اولي الارحام - حيث اولى الارحام من يشتركون في اب واحد- الزوجة بطبيعتها هي تكون بالمصاهرة تبعا للزوجية حتى وان كانت لها قرابة مع الزوج كأن تكون من بنات عمه او بنات خاله فهذا لا علاقة له بالميراث فكثير لدية من بنات العم وبنات الخالة والخال ولكن الزوجة تكون بالمصاهرة

امر اخر قال تعالى )آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ا(النساء ١١) الجاهليون كانوا  لا يورثون الزوجة و المرأة وكذلك الذكر اذا كان صغيرا لأنه لا ينفع خيرا و لا يدفع شرا فهو لا يستطيع ان يرفع السيف ولا يقمع العدو وكذلك الحال مع المرأة فيرد عليهم القران ان أولى الارحام بعضهم أولى ببعض وانكم لا تدرون ايهم اقرب اليكم نفعا 

ومن الأمور المهمة  التي يجب الالتفات اليها ويسأل الانسان عنها , احدهم يقول ان والدنا ترك ميراث من ٣٣ سنة ولم يقسم هذا الورث  ولم يتحرك وفيه أيضا ثلث الميت , هذا شرعا غير جائز من عدة جهات  لأنه لم تنفذ الوصية بالتصرف في الثلث  فالوصي مخالف لأنه لم يتعجل في تنفيذ الوصية فلم يصنع الوصي المبرات التي طلبها المتوفي  واخّر الامور التي وصى به المتوفي في الوقت الذي اشتدت حاجة المتوفي له 

وهنا ارتكاب اثم اخر وهو اثم الحيلولة بين الورثة أصحاب المال  و بين اموالهم , افترض ان لديك رصيد بنكي وقام احدهم أوقف هذا الرصيد هذا يده يد عدوان فالذي يحول بين الوارث وبين أمواله التي ورثها يده يد عدوانية عادية . فكيف تؤخره عليه وهو ربما يحتاج هذه الأموال لمطعمة او مسكنه او حتى ترفيهه  

فيجب المبادرة الى مثل هذا الامر بحيث اصبح هذا ملك لأخرين  وهنا نشير الى قضية  و مسئلة شرعية و هي المتوفي اذا توفى وترك بيت فكيف يسكنون فيه بعض الورثة من غير ان يستأذنوا من باقي الورثة  هذا لا يجوز لانه مشاع  , مثلا انا لي ربع واختي لها ثمن لذلك لا تستطيع اختي ان تبقى فيه لأنه مشاع فانا لي نصيب في تلك الغرفة وذلك الممر والصالة , فتصرفي انا في نصيبهم من غير اذنهم غير جائز وتصرفهم في نصيبي من غير اذن غير جائز أيضا لذلك عليهم ان يستأذنوا بعضهم البعض ويحللوا بعضهم البعض في مثل هذه التصرفات 

فمن أراد ان يسكن عليه ان يجد حل و الحل ان يؤجر البيت له بان يدفع اما هكذا يغمض عينه ويتغافل وكانه لم يسمع فهذا غير جائز الا ان يتحاسبوا ويتسامحوا الورثة فيما بينهم ويجب عليهم ان يدفعوا حتى لو أدى ذلك الى بيع المنزل ,فهذه المسالة هي محل ابتلاء .

و الغالب في الارث لا تصل النوبة الى الرتبة الثانية الذين هم الأجداد  فضلا عن الرتبة الثالثة الذين هم الاعمام والاخوال 

وما دام ان هناك واحد من الرتبة الأولى فلا تصل النوبة  الى احد من الرتبة الثانية , فلو فرضنا ان شخصا توفي وخلف زوجة واولاد وابوين هذا ميراثه يقيم ارضا واموالا وبناء ثم يعطى لزوجته ثمن النقد وثمن ما على الأرض من الأشياء فقط وليس من ثمن الأرض ,

اذن نبدأ بالزوجة ونعطيها ثمن لان عنده أولاد , من النقد ثمن ومن الأراضي التي عليها بناء او زراعة فانه يقيم البناء والزراعة فتعطى ثمن ,ومن الأراضي  البائرة لا ترث منها شيء 

مشاركة عبر:
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٢,٩٨٧

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة