مسائل في الميراث

مسائل في الميراث
00:00 --:--

ثم نأتي الى الام فتعطى السدس طالما ان لدى ابنها المتوفى أولاد و نأتي الى الاب وأيضا نعطيه السدس  أي للأبوين كلاهما الثلث , والباقي يقسم للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين . فهذه اسهل صورة 

لو كانت الزوجة هي التي توفيت وتركت زوج ووالدين واولاد فيكون الامر نفسه مع فارق بسيط هكذا 

الزوج نعطيه الربع من كل شيء تركته  الزوجة ولأبويها لكل منهما السدس لكون عندها أولاد, وللأولاد يقسم للذكور قسمان وللإناث قسم واحد 

نسال الله يوفقنا لفهم احكامه  والعمل بها انه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 

 

مشاركة عبر:
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٢,٩٨٧

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة