من صور الاستدلال القرآني عند أهل البيت

من صور الاستدلال القرآني عند أهل البيت
00:00 --:--

(١٠١) سورة النساء يعني ليس عليكم إشكال ان تقصروا ولم يقول يجب ان تقصروا ,ويحرم عليكم ان تتموا الصلاة لم يقول على نحو الالزام قال لا جناح عليكم لا مشكلة لستم محاسبين ان قصرتم ,قال الإمام الم تلتفت الى قول الله عز وجل إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ(١٥٨) سورة البقرة هناك ايضا قال لا جناح فهل يستطيع احد من المسلمين ان يقول ان في العمرة او الحج السعي بين الصفا والمروة غير مستحب وغير واجب وغير ملزم ,لا هذا يحتاج الى فهم نحو لسان القرآن كيف يتحدث القرآن ,مثل ما قال هناك فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا هنا قال فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ

الصَّلَاةِ هذا لون من الجمع بين الآيات يقوم بها أئمة الهدى عليهم السلام فيستدلوا لنا على الأحكام ليس يستخرج الحكم نحن نعتقد انه عارف بالحكم بل لكن حتى يزيل الغرابة منا, نقول من اين جئت بالحكم لاسيما بالنسبة لمخالفي أهل البيت الذين لا يعتقدون فيهم الإمامة والاتصال بالوحي فيحتاج الى تبرير الى هذا الحكم الى تدليل عليه واستشهاد فيقول مثل ما جاء في الآية المباركة نفس الكلام ٣- أمر ثالث من الأمور التي الأئمة عليهم السلام وهم أولوا الأمر يستنبطون من القرآن بهذا المعنى , يعني يخرجون الحكم الذي كان خافيا على الناس يخرجونه الى الاعلى , الماء تحتك ولا تعرف عنه تحتاج الى شخص يأتي ويحفر ويخرج الماء حتى تراه نفس الكلام هناك الحكم موجود في القران الكريم موجود

في صدورهم لكن كيف نتعرف عليه نحتاج الى واسطة النبي صلوات الله عليه وآلة الى واسطة الامام حتى يخبرنا عنه ويستدل عليه واحد من ذلك ايضا ما ذكر في كلمات بعض العلماء من التدقيق ,تدقيق الامام عليه السلام في نفس لفظة القرآن الكريم كم مره نحن قرأنا سورة البقرة قرأناها كثير ولله الحمد وحسنا تصنعون في المداومة على القران الكريم لكن فرق لما نقرا القران ,وبين الأمام يحوي في قلبه علم القرآن هناك مساله كانت في زمن الامام الكاظم عليه السلام ابي الحسن الاول والد الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وكان في ذلك الوقت الفتوى غالبا عند المذاهب غير الامامية تقول ان البقرة تذكيتها لا فرق فيها بين الذبح وبين النحر , عندنا في الذباحة البعير لا يذكى الا

بالنحر النحر هذا مكان منتهى الرقبة في اللبة يضرب ضربه فيقال له نحر اما بسكين او شيء حاد ولا يجوز ذبحة بمعنى قص رقبته لان تذكيته بالنحر عكس ذلك في الغنم ,الغنم لابد فيها من الذبح لا يجوز النحر لو احد نحر الغنمة طعنها في نهاية رقبتها ونزف دمها الى ان ماتت تعتبر غير محلله ميته لماذا لأنه لم يذبحها وهنا محل اتفاق بلا كلام , اما البقر من جهة كبيره فهل لها حكم الابل او لا ,هي اشبه بالغنم ولكن اكبر منها فهل لها حق الذبح ؟ لدينا الامامية ليس لها الا الذبح لا يجوز في البقرة ان تنحر انما فقط تذبح تقطع رقبتها ذبحا ,عند غير الإمامية في زمان الامام الكاظم كان هناك كلام واكثر رائيهم في ذلك

الزمان على انه لا فرق بين الذبح والنحر في البقر والبعض الى هذه الأزمنة عنده نفس هذا الرأي ,فاتئ شخص الى الامام الكاظم عليه السلام ويقول نحن نذهب الى مكة في ذلك الوقت وهم ينحرون البقرة يعملون بفتوى من يقول بالنحر فماذا نصنع؟ فقال لا تأكلوا لا يجوز ان تأكلوا ,قال لماذا (بالتالي المهم ان رقبتها تنفصل )قال لا الم تسمع قول الله عز وجل (وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ (٦٧) سورة البقرة وليس تنحروا ثم قال فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) فإذن المطلوب بأمر الله ليس النحر وانما الذبح في خصوص البقرة كما يذهب اليه مذهب اهل البيت صلوت الله وسلامة عليهم ولو كان الامر سيان لقال اذبحوا او انحروا لا فرق اما

مشاركة عبر:
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٣,٠١٠

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة