2. دعاء خاص بشهر رمضان
من ذلك أيضا الدعاء المشهور الذي نقرأه و يمكن الإنسان لا يلتفت إليه، في شهر رمضان، ربما يقل أن يكون إنسان من شيعة أهل البيت عليهم السلام، لا يقرأ في شهر رمضان هذا الدعاء: اللهم اجعل فيما تقضي و تقدر من الأمر المحتوم في الذكر الحكيم من القضاء الذي لا يرد و لا يبدل أن تكتبني من حجاج بيت الحرام ..الخ هذا الدعاء، هذا الدعاء هو مما علمه الإمام العسكري عليه السلام لشيعته أن يدعووا به في شهر رمضان، يمكن غير ملتفتين أن هذا الدعاء عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام و نقرأه و نتمنى أن يتحقق ما فيه من الأدعية،
3. زيارة الإمام الحسين عليه السلام في مولده الشريف:
هكذا أيضا زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم المولد في يوم ٣ شعبان: اللهم إني أسألك بالمولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولايته.."، و هذا أيضا يقرأ عادة في أيام شعبان، بالذات في الزيارة الشعبانية في يوم ميلاد الإمام الحسين سلام الله عليه والذي فيه أيضا قضية هذا فرطس بمهده، و هكذا ذكر هذه القضية الإعجازية ،
4. من المسائل الفقهية ذات السبق:
و هذا أيضا مما أثر عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، من الأمور التي يذكر العلماء لا سابقة لها في فقه الامامية، هو ما ذكر و ما نقل عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في قضية عرق الجنب من الحرام-نعوذ بالله- الإنسان عندما يجنب من حلال مع زوجته مثلا، أو لا في الليل يرى في عالم الرؤيا فيحتلم، لو تعرق في هذه الأثناء او صار في بدنه عرق و على ثيابه عرق، هذا العرق لا محور فيه لا يحتاج أن يذهب يبدل ثيابه، لنفترض لما يقارب إنسان زوجته و يتعرق ما يحتاج يبدل ثيابه التي عرق، و لكن لا سمح الله ولا قدر لو أن إنسانا اجنب من الحرام كأن يستعمل العادة السرية نعوذ بالله، الاستمناء و العادة السرية من الأمور المحرمة شرعا، لو مثلا شابا أو شابة استعمل هذه العادة السرية و في هذه الأثناء تعرق (او/ت) البدن، الوقت حر أو صيف لنفترض و جهد بذل فتعرق ثيابه، عرق ناتج عن العادة السرية و الاستمناء و هي محرمة شرعا، هنا علماؤنا يستشكلون في صلاته، و بعض العلماء القدماء يقولون هذا نجس هذا العرق الذي نتج من بدن الإنسان في جنابة محرمة هذا نجس لابد له أن يغتسل، بعض العلماء الآخرين و هم الأكثر الآن يقولون: لا يجوز الصلاة فيه حتى إن لم يكن نجسا، لأن عندنا بعض الأشياء و هي ليست بنجسة لا يصح الصلاة فيها، مثل وبر ما لا يأكل لحمه، شعر ما لا يأكل لحمه، القطة مثلا جاءت و نفضت وليها عليها او من خلال الاحتكاك على ثوبي بحيث بقي وليها على الثوب، وبر القطة ليس بنجس و لكن مع ذلك لا يصح الصلاة في هذا الوبر، و تكون باطلة لو صليت به، مع أنه ليس نجسا، ليس دائما الشيء اذا غير نجس لا يصح الصلاة فيه، وبر و شعر و رطوبات و ما شابه ذلك ما لا يأكل لحمهت سواء كان قطة أو عنده أسد على سبيل المثال و يتمردغ عليه نفس الكلام، لا تصح الصلاة في هذه الملابس التي عليها شعر الأسد، أو وبر القطة أو شعر النمر،أو غير ذلك، كذلك أيضا هذا العرق الذي اجنب صاحبه و هو في حالة استمناء، أو نعود بالله مارس عملا جنسيا محرما، و في هذه الأثناء تعرق ، هذا لا يستطيع أن يصلي في هذه الثياب التي صار عليها العرق إما لأنه نجس كما يذهب علماؤنا القدماء أو حتى و إن لم يكن نجسا، الصلاة لا تتم فيه و لا تصح فيه مثلما لا تصح و تتم في وبر ما لا يأكل لحمه، هذا الحكم مثلا إنما كان في زمن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، "حيث سأله أحدهم و قال له: يا سيدي، ما تقول في عرق الجنب، هل هو طاهر؟ فكتب إليه: إن كان من حلال فنعم، و إن كان من حرام فلا.."لا تصح الصلاة في الحد الأدنى..