طالب، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن علي عن رسول الله، يعني الروايات التي رواها علي عن رسول الله، وحدة من الروايات مثلا أنه سمع حديث الطهور ماؤه الحل ميتته، يسجل هذا الحديث، في باب مسند علي، لما يروح ب سلمان الفارسي مثلا، سلمان الفاررسي هم سامع هذا الحديث، فهم عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن سلمان، عن رسول الله، وقد سأل عن ماء البحر، وقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. صار الحديث مكرر مرة ثانية، يجي إلى صحابي ثالث، أيضا هذا لنفترض روى هذا الحديث، فأيضا يجيب هذا الحديث في مسند عمار بن ياسر، وهكذا. فيتكرر الحديث الواحد أحيانا مرتين، ثلاث مرات، أربع، أكثر، وهكذا. لذلك هذا الخلاف صار بين عدد من ٢٧٥٠٠ إلى ما قالوا٣٩ ألف
وشيء. لوجود هذا التكرار. فهذا كتاب المسند، بدأ فيه بما روي عن صحابة رسول الله (ص)، وقد كان يعمل حتى بالحديث الضعيف، كما ذكروا. ويقدمه على مثل القياس والاجتهاد وما شابه ذلك. وبدأ فيه بأسماء العشرة المبشرين، بالجنة، ثم بعد ذلك، سائر الصحابة، المدنيين، والمكيين، والنساء وهكذا، والآن مطبوع بحوالي ستة مجلدات في بعض الطبعات. اعتمد عليه أحمد في قضية الفقه، اعتمادا تاما، بالإضافة إلى ما ذكروه من الأصول التي يستند عليها ويستنبط منها، وهي القرآن الكريم، وهو محل اتفاق بين جميع المذاهب، وغير السنة، اللي هو هذا تصنيفه، باعتباره سنة النبي. أيضا عنده الإجماع أحد الأدلة، وعنده قول الصحابي، فيما ذكر بعض الباحثين، يعتمد قول الصحابي، وعنده أيضا سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، من الأدلة التي تستنبط منها الأحكام.
سد الذرائع في عبارات مختصرة نقولها الآن، الآن في بعض الأمور، ولنفترض مثلا، ما هو شائع في هذه الأيام، الاستدلال عليه. المنع من قيادة النساء للسيارات. أهم الأدلة التي ذكروها، قاعدة سد الذرائع، قالوا: هذه، قيادة المرأة للسيارة، هالسا، ما علينا من البعض اللي قال، لنفترض أنه المبايض تتأثر وكذا، هذا لا، مو كلام علمي من عندهم. وإنما أكثر ما قالوه، أن هذه القيادة ستكون وسيلة وسببا لشيوع الفساد، المرة إذا ساقت السيارة بتتواعد وي عشاقها، وستذهب إليهم، وما شابه ذلك. إذا تعطلت في طريق، يمكن أن يعتدى عليها وما شابه ذلك، فالباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. يقولوا هذه لما كانت ذريعة إلى الفساد، احنا نسكرها. طيب. عندنا الإمامية ليست قاعدة سد الذرائع بهذا العرض العريض، وإنما الموجود
عندنا قاعدتان، قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بالأدلة العقلية، والتي يسمونها مقدمة الواجب واجبة. وأيضا مقدمة الحرام محرمة. هالسا، نجي في مقدمة الحرام، نشير إليها إشارة سريعة، كل عمل من الأعمال له مقدمات كثيرة، كل عمل من الأعمال له مقدمات كثيرة، فأي مقدمات الحرام هي المحرمة؟ الآن، لو أن إنسانا مثلا، أراد أن يقتل شخصا، والعياذ بالله، أو يجلد شخصا، أكو مقدمة أنه أنا أشيل هذا من بيتهم بالتاكسي مالي أو السيارة أوصله إلى هالمكان، هاي مقدمة. لنفترض هكذا، شخص موظف عند ظالم. هذا لازم يروح من بيتهم إلى الإدارة، في الإدارة لازم يكتب القرار بضرب هذا الشخص، ثم لازم يعطي هذه الورقة إلى المراسل، يوديها إلى جهة التنفيذ، جهة التنفيذ تأخذ هذا المضروب وتجيبه فلان
مكان، ثم تعطي السوط أو الكذا إلى الجلاد أو الضارب. زين، أنا الآن صاحب سيارة وتاكسي، وهذا الموظف يريد يروح الدائرة مالته، هل يجوز لي أن آخذه معي أو لا؟ هذا بلا شك إحدى المقدمات، أن أوصله إلى ذاك المكان، إحدى المقدمات. لو ما أوصله، وما يوصله غيري، ما يقدر يروح يداوم، ولكنها يسمونها من المقدمات البعيدة. يمكن أوصله، وآنئذ لا يحصل أي شيء. فهي مقدمة بعيدة، لذلك حكموا في مثل هذا الأمر، بعدم حرمة إيصاله إلى ذلك المكان، نعم، إذا أنا أدري بيروح لهذا الغرض، الأفضل ما أوصله، ولكن لو وصلته أنا لم أرتكب حراما. بعدين دخل هذا إلى هذا المكان. أكو هناك فراش، يعدل الطاولة ويمسحها ويجيب الشاي إله، ويقرب الأقلام، عمل هذا الفراش أيضا، وإن كان مقدمة