أحكام زكاة الفطرة في المذاهب الاسلامية

أحكام زكاة الفطرة في المذاهب الاسلامية
00:00 --:--
تريد أن تبدل هذا إلى نقد لازم تنوي بدلية  هذا المال عن ذلك الشيئ طيب أنت ماذا تريد أن تخرج أنا لا أعلم 
أنت الذي تسألني  كم أعطي أنا لا أعلم أنت تررديد أن تخرج بدلاً عن الطحين  الطحين الكيلو  مثلاً بريالين ثلاثة كيلوات ست ريالات  أم أنت لا  يقول أنا إنسان أفهم أن من تزكى يخلفه الله عليه ويعوضه عنه لماذا  لما جت على إعطاء الفقير احارج على ست ريال   دعونا ندفع   مما آكل أنا آكل الرز مثلاً بقيمة 
الكيلو تبعه ثمان ريالات أو آكل رز  القيمة للكيلو منه سبع ريالات فاضرب إذا كان الكيلو بثمان ريالات ثمانية في ثلاثة يعني أربع وعشرون ريال إذا كنت أريد أن أخرج عن التمر  قد يكون التمر مثلاً الذي أنا آكل منه سبع ريال فإذن  أضرب سبع في ثلاثة  واحد وعشرين تسأل زيد من الناس ليس هو من يعرف ماذا تأكل أنت وحدك تعرف  أنت الذي تعرف استهلاكك لأي صنف من الأصناف  ولكل صنف قيمته  التمر له قيمة الطحين له قيمة الرز له قيمة   نفس الرز فيه درجات تختلف قيمة كل منهم     درجة قد تكون قيمته أربع ريال لكن أنت لا تأكله درجة قد تكون بسبع ريال  فينبغي أن يكون السؤال الصحيح هو أن يسأل نفسه أو يسأل البائع   يسأل الشرع والشيخ عن مقدارها  مقدارها يقال لك ثلاث كيلوات من طعامك  الذي تعتاده   أنت بعدين تذهب تسأل  البائع  الطحين بكم والرز بكم والتمر بكم  وتنوي أن هذا المقدار الذي طلعته واحد وعشرين ريال بدلاً عن هذا الشيئ أو هذه الست ريالات التي خرجتها بدلاً هذا الشيئ  هذا مهم جداً   الأخوة والأخوات إن شاء الله ينتبهون لذلك  هذه مسألة من المسائل 
مسألة أخرى  هل يعطى الهاشمي أم لا  عندنا الإمامية الهاشمية لا يجوز إعطائه من غير  الهاشمي  الصدقة الواجبة وليست الصدقة  العامة التي هي في  النقدين الذهب والفضة  وفي الأنعام الثلاث الأبل والبقر والغنم  وفي الغلات الأربع الحنطة والشعير  والتمر والزبيب  لو إنسان مزارع    وأصبح عنده نصاب زكوي والآن يجب عليه إخراج الزكاة هذا  كان من غير الذرية  الهاشمية لا يحوز له أن يذهب ويدفع هذه الزكاة إلى هاشميٍ
  واما   في الفطرة زكاة الفطرة  أنا إنسان لست هاشمي لا يجوز لي أن أعطي هذه الفطرة للهاشمي  هذان الموردان  فقط لا يجوز دفعها للهاشمي وأما باقي العطاءات  فيحوز أن تدفع  الصدقة المستحبة يجوز حتى من غير نية الهدية  أنة متعود لنفترض  أن اجمع في صندوق كل يوم مثًلا للصدقات ثم آخر  الشهر أعطيها إلى فقير رأيت واحد من جيراننا هاشمي  فقير فأعطيته ما في ذلك الصندوق لا مانع من ذلك نعم الأفضل للهاشمي  أن يتعفف عن  الأخذ إذا لم  يكم محتاجاً  له واما إذا كان محتاج لا يوجد مانع أنا أعطيه لا يوجد مانع أنا أعطيه ولا مانع هو يأخذ منه إلا في موضوع الزكاتين  الواجبتين زكاة العامة وزكاة الفطرة  هذا عندنا  نحن  الإمامية وقد خالف بقية المذاهب  في هذه  المسألة فقالوا إنه يجوز ان يعطى  الهاشمي من زكاة  الفطرة لماذا؟ مع إنه كانت محرمة عليهم وغير جائزة  قالوا لأن في هذا الزمان لا يوجد بيت مال للمسلمين  حتى يعطوا من الخمس  عما دام لا يوجد بيت مال يعطوا منه من الخمس إذا أيضاً حرموا من الزكاة يبقون الفقراء بلا مصدر أيضاً لا خمس موجود حتى يعطى ولا زكاة تحل له  فيكون الفقير الهاشمي أسوأ حال من بقية الفقراء والحال إن الله  أراد منن تعظيم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله   بين قوسين هذا من  الأدلة التي استدل بها العلماء في أن أمر  الخمس في أرباح المكاسب واجب ولا يزال واجب لأنه ما دام شرع فيبقى نعم الخلافة الرسمية ألغت هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله  منعت قرابة النبي من الخمس لم يعطوا منه بقرار رسمي خلاص انتم ليس لكم حق النبي ذهب وانتهى  كرتكم أصبح لا يمشيى ثم لم يعطوا من الخمس  هذا المذهب وهذا الرأي يقول ما دام حرموا منه  حسب تعبير المستدلين  لا يوجد بيت مال للمسلمين فإذن نعطيهم من  الزكاة التي كانت محرمة عليهم في السابق أما إذا كان كما هو صحيح الخمس لا يزال  واجباً وبالتالي  بيت مال المسلمين الذي يجتمع عند مرجع التقليد موجود فنصيبهم أيضاً المفروض السادة الفقراء  يصل لهم ما دام يصل له
مشاركة عبر:
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٢,٩٧٦

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة