هذه مسألة من المسائل التي يتفق فيها بعض المذاهب مع الإمامية ويختلف الأحناف معهم فيها هذه مسألة
مسألة أخرى في موضوع وقت وجوبها متى تجب هناك رأيان
رأي يقول بأن وقت الوجوب أول وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان يعني مثل يوم غد بالنسبة لنا في هذه السنة لأنه ثبت عندنا هو المكمل لشهر رمضان وأنه لم يرى الهلال في هذه المناطق التي حولنا لا بالعين المجردة ولا بالعين المسلحة فبالنسبة لنا هذه السنة ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين
مبدأ وجوب زكاة الفطرة غداً بعد غروب الشمس ينتهي نهار آخر يوم من شهر رمضان بهذا ويبدأ وقت وجوب زكاة الفطرة هذا رأي
الرأي الآخر مبدأ وقت الوجوب هو فجر يوم العيد
يوم العيد الفجر يجب إخراج زكاة الفطرة هذا الرأي الثاني
رأي علماؤنا القدامى غالباً يعني كلا الرأيين موجود عند الإمامية الرأي الثاني الذي يقول إنه بعد دخول الفجر من يوم العيد رأي علماؤنا القدامى غالباً الرأي الأول ينتهي إلى ما ذهب إليه علماؤنا المعاصرون غالباً وهو أن مبدأ وجوب زكاة الفطرة هو في غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان باقي المذاهب أيضاً عندهم نفس الرأين بعضهم قال كالرأي الأول عند الإمامية مع غروب الشمس وبعضهم الآخر قال مع طلوع الفجر من يوم العيد أين وجه الخلاف عندهم عندنا توجد روايات إستظهر بعضهم من هذا وإستظهر بعضهم الرأي الآخر بالنسبة إلى المذاهب الأخرى ذكروا أن في سبب الإختلاف هو أن هل أن زكاة الفطرة تابعة للصوم أم إنها من أعمال يوم العيد الذي يقول إنها تابعة للصوم مثل ما ورد عندنا في الرواية وهي موجودة عندنا الإمامية وهي ( كما أن من تمام الصلاة الصلاة على محمد وآله محمد فإن من تمام الصيام زكاة الفطر ومعنى ذلك إن زكاة الفطر تابعة للصيام إذا تابعة للصيام فمعنى ذلك إنها تجب قبل دخول يوم العيد وهو من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان هذا الذين قالوا بأن وقت وجوبها يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم
الذين قالوا أنه وقت الوجوب هو من فجر يوم العيد قالو أساساً أسمها زكاة الفطر أو زكاة الفطرة فهي إذن ليست من أعمال الصيام وإنما من
أعمال الأفطار من أعمال يوم العيد متى يبدأ يوم العيد يبدأ بطلوع الفجر وإذا كان كذلك فمعنى هذا إنه يبدأ بوطوع الزكاة عندنا الإمامية كلى الرأين القدامى ذهبوا إلى مبدأ وجوب زكاة الفطر فجر يوم العيد أما المعاصرون والمتأخرون فذكروا أن وجوبها مثل يوم غد مع غروب الشمس توجد مسألة ثالثة وهي مقدار هذه الفطرة مقدار الفطرة بحسب المقايس القديمة صاع الصاع أيضاً بحسب المقايس القديمة يساوي أربعة أمدام أربعة أمداد جمع مد المد يصير حدود سبعمائة وخمسين جرام بحسب مقايسنا المعاصرة وبناءاً عليه بحسب مقايقسنا المعاصرة فهي أي الصاع أو الأربعة أمداد تعادل ثلاث كيلوات من المقايس الحديثة ينظر الإنسان إلى ما يؤكل من الطعام لأنه وارد فيها لفظة طعام صاع من طعام في بعض النصوص صاع من بر في بعضها صاع شعير في بعضها صاع تمر والعلماء فهموا من ذلك إن المقصود هو الطعام الغالب في تلك المنطقة وقد يكون الطعام الغالب هو الرز مع إنه غير مذكور في الروايات كما هو الحال عندنا قد يكون الطعام الغالب هو الطحين كما هو مثلاً في بلاد حوض البحر المتوسط وربما أوربا هالأماكن بعد ليس الرز هو الغالب وإنما الطحين والبر في أماكن أخرى قد يكون غير هذا إجمال رأي المذاهب بأنه ينظر إلى القوت الغالب لأهل البلد ومقداره ثلاثة كيلوات إلى هنا لا خلاف فيه نعم اختلف الأحناف أيضاً هذه المرة وخالفوا الإمامية والمذاهب الثلاثة في أنه إذا كان بر يعني طحين يكفي نصف صاع يعني كيلو ونصف وأما إذا باقي الأصناف صاع كامل شعير صاع كامل تمر صاع كامل رز صاع كامل ولكن إذا يريد أن يخرج بر فيكفيه نصف صاع الذي هو يصبح كيلو ونص نصف الثلاثة كيلوات كيلو ونصف هذا رأي الأحناف لماذا اختلفوا في هذا ؟ يوجد روايتين تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله