تحرمهم من زكاوات الأمة و عطاءاتها تدعهم على الإحتمال، إحتمال إذا حدث حرب خلال عشرين ثلاثين سنة و احتمال أنه انتصرنا و حصلنا على غنائم عندها توزع الأسلحة عليهم، هذا معنا جد باهت و لا يمكن المساعدة عليه،ا لصحيح ما ذهب إليه الإمامية و التزموا في ذلك بأن الغنائم سواء كانت الحروب او كان غيرها مثل الكنوزمثلا من يحفر في الأرض و يجد ذهبا من حفر في مزرعته الخاصة و وجد نوعا من المعادن _ نحاس فوسفات بوتاسيم إلى اخره من المعادن هذا يدفع الخمس كما هو موجود في هذه الأزمنة و عموما ما يفضل عن مؤونة الانسان بعد الانتهاء من كافة احتياجاته، الإنسان يأكل يشرب يلبس يسكن يهدي يسافر إلخ...، فإذا فضل من مؤونته شيء بعد كل هذه المصاريف
أدى خمس ماله هذا الخمس كما ذكرنا ينتهي إلى قسمين،القسم الأول هو الثلاثة)لله خمسه و للرسول و لذي القربى( هذا يكون إلى الإمام ع إن كان الإمام ظاهرا في زمن رسول الله ص و أمير المؤمنين ع و الإمام الصادق ع،فيدفع إليه،أما إذا كان غائبا،فيدفع إلى وكلائه العامين و هم مراجع الدين و فقهاء الإسلام و هم يصرفونه في مواطن يتيقن فيها برضى صاحبها،برضى الإمام،و القسم الآخر يصرف في شأن الذرية النبوية بني هاشم أحفاد عبد المطلب،من كان فقيرا، من كان يتيما من كان ابن سبيل من كان محتاجا إلى زواج و ما شابه ذلك،في هذا الإطار يصرف في حقهم،هذا الحق المالي الثابت للذرية النبوية ،و قد اوصى أئمتنا ع في هذا الشأن إيصاء تاما، طبعا هناك كلام كثير في
هذا الشأن على المستوى النظري، مثلا قسم من الفقهاء يقول أن إعطى الفقراء و اليتامى و المساكين من بني هاشم هو مسؤولية الانسان لا يحتاج أن يستأذن الفقيه ولا مرجع التقليد متى ما أحرزت أن فلانا هاشمي، و الآن المعروفة أنسابهم بشكل واضح هم آل محمد (ص) أبناء أمير المؤمنين)ع) و أحفاده أبناء الحسن (ع) و أحفاده و أبناء الحسين)ع) و أحفاده و هكذا بالنسبة إلى سائر المعصومين (ع) ولكن لا تنحصر بهم، لو فرضنا أن شخصا صح له أن فلان من بني العباس بن عبد المطلب سنتحدث عنه أيضا بشكل مفصل، أن هذا الشخص مؤمن متدين و من أحفاد العباس بن عبد المطلب و نسبه إليه صحيح و هو محتاج فقير يصح أن يدفع الخمس إليه، فرضنا أن فلانا
من أحفاد الحارث بن عبد المطلب أيضا يدفع إليه، فرضنا أن شخصا عرف أن أحدهم من أحفاد أبو لهب و لكنه انسان طيب مؤمن متدين و في نفس الوقت فقير هذا يدفع إليه حقه الشرعي.المعروف الآن من الشجرة النبوية و من الذرية بالأنساب الصحيحة المعتبرة في المجتمعات الإمامية غالبا هم من أحفاد أمير المؤمنين (ع) و من انتسب اليهم من خلال الأب و ليس من خلال الأم فهذا الحق المالي ثابت لهؤلاء كرامة لرسول الله (ص) و عطاء من عند الله سبحانه و تعالى و صيانة لشخصياتهم بتبع شخصية رسول الله (ص)قسم آخر من العلماء على المستوى النظري العلمي أيضا لا نعلم أن أحدا من العلماء المقلدين من يفتي بهذا الرأي العلمي يقول أن سهم السادة هو راجع أيضا الى
الامام، الامام هو الذي يضعه مواضعه فيستطيع الامام يستطيع الفقيه في حالة الحاجة أن بعطيه إلى غير الهاشميين،هذا على المستوى النظري لا على المستوى الفتوائي، هذا الكلام موجود، و قسم آخر من العلماء يقول أن حتى العطاء للسادة الهاشميين ينبغي أن يكون أيضا باجازة الفقيه من مرجع التقليد أو ان يعطي الفقيه هذا المال لكي يعطيه إلى ذلك الفقير الهاشمي و اليتيم الهاشمي و ابن السبيل الهاشمي.هذا إجمال لما يرتبط بحق أهل البيت (ع) المالي هناك إشارة ان البعض يسأل هل كان هذا الخمس بالمعنى المالي موجودا في الأزمنة المتقدمة الأولى؟ نعم كان موجودا و عندنا في الروايات و النصوص التاريخيه للنبي المصطفى (ص) عند الرجوع إلى كتبه و وصاياه بالنسبة للوافدين عليه كان يأمرهم بإخراج الخمس و الخمس في