حدود وحكم الخلوة بين الجنسين

من القضايا التي يدور النقاش حولها في هذه الأيام خصوصا في بلادنا ، العلاقة بين الجنسين ، وحدودها أو ما يعبر عنه احيانا بالاختلاط والخلوة .. والمقصود من الخلوة المحرمة : أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه .. وأن يكونا بحيث يأمنان من دخول أحد عليهما .. فإذا خيف وقوع الحرام حرمت . وقد استدل بعض على حرمة الخلوة مطلقاً ( أي عنوان الخلوة بغض النظر عن أدائها إلى الحرام ) .. بما روي عن النبي أنه أخذ على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء ، وما ورد من أن : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم ، وأنه : لا يخلون

رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان وقد ضعّف غير واحد من الفقهاء الاستدلال المذكور بضعف أسانيد الروايات وبعدم دلالتها على حرمة نفس الخلوة بما هي موضوع ، وإنما لكونها مقدمة لوقوع الحرام ( من النظرة المحرمة إلى ما بعدها ) وقد ذكر السيد الخوئي ذلك قائلا : " بأنه يمكن أن يقال : إنه ( حتى ) لو ورد نص صريح في النهي عن الخلوة مع الأجنبية فلا موضوعية لها أيضاً ، وإنما نهى عنها لكونها من المقدمات القريبة للزنا ، فإن أهمية حفظ الأعراض في نظر الشارع المقدس تقتضي النهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إليه عرفا . وأما الروايات المشتملة على أن إبليس لا يغيب عن الإنسان في مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية ، فإن

المستفاد منها أن الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس إلى الحرام ، فلا دلالة فيها على المدعى . وعلى الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة ، وإنما النهي عنها للمقدمية فقط "[١]. وانتهى إلى حرمة الاختلاء بالأجنبية إذا لم يؤمن الوقوع في الحرام . ومثله فقهاء[٢] آخرون[٣] , بينما ذهب غيره إلى حرمة الخلوة مطلقا[٤] ـ أو هكذا يظهر من فتاواهم[٥] ـ . إن الظروف المحيطة بالخلوة تعين أنها مما يحتمل معه وقوع الحرام ، أو يسعى فيها أحد الطرفين إلى الحرام ، أو لا . ولعل قصة النبي يوسف التي فصلها القرآن الكريم ، فيها إشارة إلى هذا المعنى حيث أن زليخا قد ( َغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ )[٦] ، وكان الغرض من وراء

هذه الخلوة معلوما من جهة زليخا ، إلا أن النبي الكريم يوسف قد استعصم .. ولا فرق في مضمون اللقاء بين غير المتماثلين واختلائهما ، فما يقوم به بعض من تدريس خصوصي للمواد الدراسية ، أو تدريس ديني للعقائد والمسائل الشرعية إذا تحقق فيه عنوان الخلوة ، وكان لا يؤمن معها الوقوع في الحرام ، فلا يجوز ذلك ، ولا يبرره أننا نقوم بهذا العمل خيريا كان أو تجاريا ، وأن مضمونه ديني أو غير ديني . ومما سبق يعلم أن بعض الحالات لا ينطبق عليها عنوان الخلوة ، مثل كون رجل وامرأة في سيارة في وسط المدينة أو في الشوارع المزدحمة .. فهذه ليست محرمة لأنها لا تعتبر خلوة . ومثل ذلك ما إذا كانا في مكتب عمل وقت

الدوام الرسمي ، وكانا بحيث يمكن أن يدخل عليهما المراجعون .. فهذه لا يصدق عليها عنوان الخلوة . وقد يكونان في صف دراسي أو مكتب عمل ، أو في منزل ولا يكون معهما أحد ولكنهما يأمنان على نفسيهما من الوقوع في الحرام ، إما لجهة شخصية في نفسيهما ، أو لجهة أخرى .. فهذه وإن صدق عليها عنوان الخلوة ، إلا أنهما لما كانا مأمونين من الوقوع في الحرام ( ولو بمقدار النظرة المحرمة ) فإنها غير محرمة[٧] لهذه الجهة .. ولعل الفتاوى المجوزة في الهامش تشير إلى إحدى الجهتين هاتين . وربما يكون المانعون عن الخلوة مطلقاً ناظرين إلى الحالات الاجتماعية الكثيرة التي تسببت فيها الخلوات بمشاكل ومآس .. -------------------------------------------------------------------------------- [١] ) مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج

مشاركة عبر:
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٣,٠١٠

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة