الوصية في فلسفتها وأحكامها

الوصية في فلسفتها وأحكامها
00:00 --:--

تمثل نصف الثروة ما يرتبط بالثلث تنفذ فيه الوصية اما الباقي موقوف على رضا الورثة , فنأتي للورثة نقول لهم هل تقبلون في سهمكم ان نعطيه لما قال الوالد ام لا ؟ الذي يقبل يعطى ومن لايقبل لا يجوز تنفيذ الوصية في حقه وسهمه لماذا؟ لان مقدار ما يملكه المتوفى من الوصية في المال هو مقدار الثلث وامثال ذلك من الاحكام الشرعية التي تنتهي الى مخالفة في الوصية هذه كل شيء يرتبط بأحكام الشرع لا يجوز تنفيذه لايلزم تنفيذه حق الله وحكم الله ووصية الله قبل وصية هذا الانسان أي شيء مخالف للشرع لا ينفذ المهمة فيها خلاف المعروف امر بمنكر فيها تحريض على شيء غير صحيح غير سليم لا تنفذ.زيد من الناس لا سمح الله ولا قدر عنده مشكلة

مع اخوانه عمومة الابناء فيوصيهم مثلا ان انا اخي فلان كنت خصيمة في هذه الحياة ولا اريد احدا منكم ان يمر او يسلم عليه او يزوره هذه الوصية لا يلزم تنفيذها بل لا يجوز تنفيذها لانها قطيعة رحم لا تحترم هذه الوصية نظرا لان فيها امرا بمنكر الا اذا كان هناك الذهاب الى العم مثلا يخشى عليه من انحراف هؤلاء فهذه لاتكون وصية بمنكر هذه وصية بمعروف .فلان طلق زوجته مثلا لأسباب فيما بينهم فيوصي ابناءه وابناءها مثلا بأن لا يذهبوا اليها ولا يزورنها فهذه وصية فيها قطعية رحم لا تنفذ لا يلزم ان تنفذ بل لا يجوز ان تنفذ وامثال ذلك من القضايا .وصية الحرمان ان احد ابنائي تزاعلت معاه فأوصي ان فلان من ابنائي لا يعطى شيء من

الميراث هذه الوصية لا تنفذ بل لا يجوز تنفيذها فلانة من بناتي لا اريد ان يرثون من مالي لان هذه الاموال سوف تذهب الى ازواجهم وتطلع خارج العائلة ولاسيما في بعض القبائل المتأثرة بالحالة البدوية هذا موجود ان لا نورث البنت نظرا لان البنت تحت امرة زوجها فتخرج اموالنا الى الاجانب ونحن لا نريد اذن لا نورثها هذه وصية غير نافذة بل غير جائزة لانها على خلاف الشرع الاسلامي. وقد نقلت قبل مدة من الزمان في الجرائد المحلية نقلت قصة احداهن ان بعدما قسمت ميراث شخص معين هؤلاء الوصي اخر ميراث البنت الفلانية اختهم فترة خمس سنوات وكانت كلما خطبت يرفضون الاجابة لماذا ؟ قالوا لأنه اذا اعطيناها اموالنا اموالها يعني نصيبها من الميراث ستتزوج والزوج سيسطر على هذه الاموال

هؤلاء يرتكبون اكثر من اثم بتأخيرهم زواجها وبمنعها من حقها .فلو فرضنا ان المورث الاب اوصى بذلك هذه الوصية غير نافذة بل غير جائزة لايجوز للإنسان ان يوصي بمثل هذه الوصية اذا تركنا مثل هذه الشروط صار لا الوصية بالمعروف ولا يوجد فيها أي مخالفة لحكم شرعي وصارت ضمن الاطر الدينية المعروفة آن اذا تصبح هذه الوصية لازمة ولا يجوز تغييرها بالاقتراح مثلا انا الوصي اقول ان والدي موصي هذا المبلغ للفقراء فأقول ان هذا زائد عليهم فأقسمه نصفين نصف للفقراء ونصف لشيء اخر فلا يجوز للإنسان فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه بعدما صارت الوصية وشهد عليها طبعا الوصية مجرد ان يدلي بها الانسان غير ضروري ان يكتبها الكتابة فقط للتوثيق والاشهاد عليها والتوقيع لكي لايكون

فيها نزاع ونقل غير مضبوط وموثق لما يكون شيء مكتوب وتوقيع الموصي وتوقيع الشهود فيكون امكانية الرجوع اليها حاضرة فإذا صارت مستوفية لتلك الشروط أن اذا يلزم العمل بها ولايجوز للوصي تغييرها حتى باقتراح حتى لو في رأيه ان افضل او احسن , لو قال ان ابوي موصي بخمسين سنة صلاة فيقول ابوي طول عمره يصلي بدل الخمسين سنة تكون خمس سنوات وتكون باقي القيمة من خمس واربعين سنة في اعمال اخرى لايجوز للإنسان هذا الامر لايجوز له لان هذا من التبديل في الوصية وهو جائز فقط لصاحب الوصية الموصي يقدر الوصية ليست مثل الوقف الوقف متى ماصار فلا يستطيع الواقف ولا غير الواقف تغييره وقفت هذا المكان لهذا الغرض بعد وقع الوقف بشكل شرعي بعد يومين قلت ابدله اغيره

مشاركة عبر:
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٢,٩٦٢

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة