وهو أمرا محلل في الشريعة ولكن ليس كل حلال يقدم عليه لا بد أن يحسب حساباته الاجتماعية والزوجية والأسرية وغير ذلك من الأمور .حديثنا ضمن إطار إنهاء مسألة فقهيه نظرية نشير إلى بعض ما ورد فيها وادلتها ولكن حديثنا الأصلي ليس هي يأتي تباعا. الاماميه ذكرو عدة أمور الأمر الأول//القرآن الكريم في سورة النساء ومهم أن يلاحظ هذا الآن قسم كبير لا يلاحظونه فيشتبهون فيه في سورة النساء إثبات حتى اللفظ (فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة) هذه كل العبارات تشير إلى العقد المؤقت الأمر الثاني//أن المسلمين كانو في حالات مثل التغرب والسفر والغزو يقومون حيث لا يصطحبون نسائهم حيث كانو يقومون بمثل هذا وقد روي واحدا من الصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم في صحيح
مسلم وغيره(كنا نستمتع على عهد رسول الله (ص) بثوب وشبهه إلى أن مضى رسول الله فلما جاء زمان الخليفة الأول وأيضا كان هذا الأمر ساريا حتى جاء زمن الخليفة الثاني ومنع ذلك ) في قضية معروفه يعني كإجراء احتياطي هو في رأيه إداري تنظيمي فمنع ذلك فهم قسم من المسلمين أن هذا التحريم نهائي ونقل عنه (متعتان كانتا على عهد رسول الله انا أنهى عنهما واعاقب عليهما متعه الحج ومتعة النساء ) في الآية الكريمة في سورة النساء لماذا سورة النساء (لأن سورة النساء كانت من السور متأخرة النزول ١//لأنها سورة مدنيه واذا كانت سورة مدنية وكانت هذه السور المعارج والمؤمنون مكية فتلك السورة النساء ينبغي أن تكون ناسختا وناظرتا إلى الحكم لهذه السور يعني متأخر في النزول يحكم على
المتقدم هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم وبالنسبة إلى السنه كذلك بالنسبة إلى موضوع أنها, لا ترث لأنها لا تكون زوجه) يقال ليس من حقيقة عقد النكاح الدائم التوارث هذا من أحكامه فرق بين حقيقة الشي وأحكامه من الممكن أن يشرع تشريعا فتأتي ايه أخرى نحن نستثني من هذه الأحكام الأمر الفلاني مثل أن يأتي التشريع بتشريع النكاح المؤقت والمتعة أو عقد المنقطع ويعين فيه لا توارث بين الزوجين لا مانع من هذا يسمى من الاستثناء والتخصص فلذلك مع بحوث آخر انتهى الأمامية لا سيمامع ذكر مولانا أمير المؤمنين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن روى عنه روايات في تصحيح هذا النكاح وانتقاد الخطوة التي أقدم عليها الخليفة الثاني عندما قال (لو لا ما تقدم به فلانا
من النهي عن المتعة لما زنى إلا شفيا أو شقي) الشقي هو الذي تغلب عليه الشقاوة والشفي بمعنى عدد قليل لماذا؟؟لأن قسما من الناس لا يتمكنون من الزواج الدائم لظروف معينه مثل الطالب المبتعث لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية زوجة على سبيل المثال أو شاب في بلده لم يكون نفسه ليس لديه المهر ليس لديه المكان أو ليس لديه العمل وأسرته لا تمتلك الكفاية في ذلك وجد له طريقا أشبه بالطريق (الاضطراري) الاستثنائي في أن يفرغ شهوته في الجانب المحلل اذا كان هذا الباب مفتوح فعند اذا لن يذهب الناس إلى الجانب المحرم إلا عدد قليل فقط الذي يبحث عن الحرام أينما كان أكثر الناس إذا وجدو طريقا محللا يذهبون إليه الآن عندك مجال أن تعمل وتكسب رزقك وعندك مجال
السرقة أكثر الناس يذهبون إلى العمل والكسب الحلال نعم قد يكون نسبة بسيطه جداً (شفيا) هولاء يذهبون إلى الحرام ( الأ على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين¤فمن ابتغى وراء ذلك فؤلئك هم العادون) بعد هذا الشيء المحلل في عقيدتنا الزواج الدائم والمنقطع وأيضا ملك اليمين ما وراء هذا من الاستمتاعات الجنسية فؤلئك هم العادون أي المتعدي ومتخطي الحدود.