في رحاب الإمام علي (ع)

في رحاب الإمام علي (ع)
في رحاب الإمام علي (ع)
تأليف: الشيخ فوزي آل سيف
الناشر: دار المحجة البيضاء
سنة النشر: --- الطبعة: الأولى عدد الصفحات: -- ص القياس: -- المشاهدات: ١٣,٠٧١ التحميلات: ٢,٧١٠
الملفات المرفقة
في رحاب الإمام علي (ع)
PDF 0.78 MB 2,710
تحميل الملف

مكروهات المعاملات في لسان النبي صلى الله عليه واله

كتابة الفاضلة أمجاد العبدالعال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته من الأمور التي ينبغي أن يجتنبها البائع والمشتري المدح إذا باع والذنب إذا اشترى وقد نجد هاتين الخصلتين في بعض الباعة وبعض المشترين وأحيانا نفس الشخصي إذا أراد البيع تكون عنده هذه الخصلة المذمومة وإذا صار مشتريا تكون الخصلة المذمومة الأخرى تاجر على سبيل المثال إذا أراد أن يبيع للآخرين لا يبقي خصلة من الخصال الحسنة إلا وأوردها في سلعته إذا اشتريت هذه البضاعة أحسن ما في السوق ما تلقى مثلها واردها السنة طازجة ما أدري كذا بس باقي يقول إذا كنت عقيما فإنها تشفي العقمة منك وإذا لم ترزق مولودا ترزق ببركة هذه التفاحة أو هذه الكبسة أو هذا الخبز أو ما شابه ذلك فهو في حالة البيع يمدح السلعة إلى أقصى مدى هذا مكروه إذا كان صادقا وأما لو كان كاذبا فهو حرام لحرمة الكذب لنفترض أن هذه صناعة صينية على سبيل المثال والصناعة الصينية غير مرغوبة فرضا في السوق فيقول هذا وارد من مصانع أمريكا من اليابان من أحسن مكان في اليابان هذا كذب والكذب حرام سواء كان في مدح سلعة أو في غير ذلك الكذب بما هو يعتبر محرما أما لو كان صادقا في ذلك أنه هذه السلعة سلعة فاخرة سلعة جيدة أكو إقبال عليها فهذا مكروه يعني أن ما يصنعه أرباب التسويق واللي يحصلون عليه أموال طائلة هذا عمل مكروه من قبل البائع أن يمدح سلعته أن يسويقها أن يبين أوصافها بالصدق مكروه وأما بالكذب فهو حرام والرسول المصطفى محمد يقول من باع واشترا فليجتنب هذه الخصال بعض الخصال كما ذكرنا في وقت سابق هي محرمة كالربا الربا حرام إذا باع أو اشترى بالربا سواء كان ربا قرضيا أو كان ربا في المعاملة هذا محرم وأما سائر الخصال فهي في حد ذاتها مكروهة ما لم تقترن بالكذب الحلف مكروه أقسم بالله أني اشتريتها مثلا بمئة ريال وهو بالفعل اشتراها مئة ريال هذا مكروه وأما إذا كان قد اشتراها بخمسة وتسعين وقال حالفا بأنه اشتراها بمئة فهذا يعتبر أمرا محرما لأنه حلف على شيء كاذب وهكذا الحال بالنسبة إلى كتمان العيب كتمان العيب بأن يقلب الفاكهة على الوجه النظر الخايص يخليه من الأسفل طابق الفوقي من الصندوق ممتاز طابق التحتي لا وفي هذا المعنى كثير من اخفاء العيب يصير عند قسم من الناس هذا مكروه من الناحية التكليفية ولكن في بعض الحالات يوجب للمشتري حق الفسخ للبيع في بعض الحالات أو أخذ الأرش والتفاوت في حالات أخرى إذا بعده السلعة موجودة كتاب كتم عيب في الوسط فيه مثلا صفحات بيضاء أو صفحات سوداء كاملة أو فصل ناقص أصلا ١٦ صفحة ناقصة من هذا فيكتم ذلك عن المشتري هذا الامر يجعل للمشتري ما دامت السلعة موجودة يجي يقول له اتفضل هذا الكتاب مالك رجع فلوسي هذه السلعة اللي بعتني وياها وكانت معيوبة وأنت تعلم بعيبها وكتمته علي هذا يوجب للمشتري حقا سمونه حق الخيار خيار العيب يقدر يرجعها تارة لا السلعة ما موجودة الآن نفترض مثلا تلفت استهلكت لكن العيب كان فيها وهو غير عالم بذلك حين الشراء يقدر يروح يقول له هذه السلعة معيوب قيمتها هل قد صحيح قيمتها هل قد اعطني التفاوت بين ذلك كتمان العيب يوجب في بعض الحالات فساد المعاملة لو اراد ان يفسدها المشتري وان يرجع السلعة واذا لم يمكن رد السلعة فبامكانه ان يطلب الارش والفارق بين ما هو معيب وما هو صحيح صحيح وكذلك كما قلنا في اول الحديث ايضا ان يحلف عفوا ان يمدح سلعته حين يبيع نفس يمكن لو كان يريد يشتري هذه قل له هذه ما تفيد صناعة الصينية ما حد يشتريها الآن اذا اشتريتها ما ادري كذا توقع في شبدك فلان شغلة ارض اريد اشتري على سبيل المثال من يشتري ارض في هالاماكن هذه هذه بره الديرة ما حد يجي لذلك طايحة الحين كم سنة ما قادر ان تبيعها نفسه ولو كان هو البائع يقول ايه نعم ارض واسعة راح يكون عليها شوارع هنا وتصير مجمعات وما شابه ذلك هذا المدح وذلك الذم ان كان بالصدق كان مكروها وان كان بالكذب كان حراما لان الكذب محرم في اي صورة من الصور كان وجاء هذه بعض مكروهات وما لا يستحب في حال البيع والشراء تعرض اليها هذا الحديث الشريف غير ان فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم بالنظر الى احاديث اخر ذكروا قسما اخر من مكروهات البيع ان تعرضوا اليها غير ما ذكر فقد قالوا انه يكره ايضا تنقيص يكره طلب تنقيص الثمن بعد العقد قبل ما تأقد المعاملة انت في حال المساومة تقدر يقول لك بعشرة تقول له لا بسبعة تصعد تنزل تناقش تجادل كذا فاذا انت قلت لا انا الا سبعة وهو قال لا مو هالشكل اخيرا اتفقتم خلاص قال لك سبعة سبعة اتفقنا على ذلك راح يجيب لك البضاعة السلعة تقلت فالاثناء يمكن غلبني بواحد خليني ارجع اقول ستة مو سبعة هذا مكروه فخلاص عقدت الاتفاق وبمجرد ان قبلت ان اوجبت هذا السعر قلت هذا المقدار وهو قال ما يخالف راح يجيبها اليك المفروض ان العقدة تم ان تجي فيما بعد لكي تنقص منه هذا مكروه مو حرام ولكنه مكروه فمن الممكن ان ترجع الى وناقشها من جديد يا ابا خلها ستة ستة ونص غير ذلك لو قبل ما في مانع ولكن اصل هذا العمل امر مكروه فيه كراها وهو ان يطلب المشتري هذا المقدار الناقص بعدما اتفق على مقدار معين ونفس الكلام في البائع بائع راح يجيب السلعة وانتم اتفقين على السبعة خلها قدامك قال ليش ما تخليها سبعة ونص ثمانية الا ربوع تدري هالشكل وذاك الشكل واصعد وانزل والى اخرهي زين وهذا اكثر ما يحدث كما يقول البعض عند اصحاب التكاسي بعد ما تتفقوا توصلني لفلان مكان بعشرين فيقوم ايخان تفضل بعد ما تركبيه يجيب لك سالفته من اول يوم ولدته والدتها المحترمة الى الحين والمشاكل اللي تعرض اليها وعنده ابن مريض وبنت معوقة وملابسه تشققت وذاك اليوم ما ادري راح الدكتورة حسبوا عليك كذا وكذا المهم قصة حياتك كلها يجيبها اليك الغرض من ذلك شنو انه العشرين اللي انت تفقتوا اياه عليها ضيف عليها خمسة خليها خمسة وعشرين هذا مكروه هون البائع والمشتري اذا اتفق على ثمن معين وقبل بذلك الثمن في مقابل تلك السلعة يكره لاي منهما بعد ذلك ان يزيد او ان يطلب الزيادة ان يزيد خو ما يجوز اصلا لكن ان يطلب الزيادة دير بالك علينا وانت الله نعم عليكم بكذا وكذا وانبين من ثوبك الله منعم عليك وكذا وكذا هناك صنف من الناس صنف من الناس عادة هذا طريقتهم وهذا شغلهم وهؤلاء يرتكبون امر مكروه غير مرحب به في الشرع ولو لم يعطهم الانسان لم يكن مديونا من الناحية الشرعية بل هو عندما يطلب الزيادة اذا كان البائع او هو اذا كان المشتري لو طلب التنقيث هذا ارتكب امرا مكروه احيانا يصير بالعكس بعدما اتفقتوا اياه مشتشفت ايه المسافة قريبة لا خليه ليش مخليها عشرين خليها خمستعش غيرك ودي بخمستعش ما ادري كذا فلان الى اخرى هذا يرتكب امرا مكروه قبل تعامل كما تشاء ساوم اطلب النقيصة هو يطلب الزيادة بس اذا اتفقتما خلاص بعد اصبح الاتفاق بينكما مانعا عن الزيادة والنقيصة ولو طلب احد الطرفين ذلك كان قد ارتكب مكروها هذا من المكروهات التي اذكرها الفقهاء كذلك الدخول في سوم الانسان المؤمن ايضا من المكروهات شفت سيارة قاعد واحد يبيعها الى شخص اتفقه يا ابا هذي مثلا بخمستالاف على فرض وجود سيارة بخمستالاف يعني فانت اجيت مثلا كان سواء بالاتفاق او بغير الاتفاق وبعضهم يتفق ايا واحدة الشكل لا حتى لو بغير اتفاق اجيت انت وصار عندك رغبة في السيارة تدور سيارة انت والسعر معقول خمستالاف يا ابا اعطيك خمسة ومئتين الى الان هم لم يتبايع وانما في حال المساومة لذلك يقول يكره الدخول في سوم المؤمن يعني الى الان هم في حالة مساومة فانت تجي فيها الاثناء يقول لك ترك هذا خمسة بيعطيك انا اعطيك خمسة ونص انت رابح هذا ليس حراما لانه البيع الى الان ما تم لا يزال مقاولة لا يزال مساومة لكنه امر مكروه ان تأتي الى شيء لعل الله سبحانه وتعالى ساقى رزقا الى هذا المشتري والى هذا الباع فانت تجي في النص تزيد السعر حتى يحرم ذلك المشتري الاصلي من هذا الامر او بالعكس احيانا تجي تقول للمشتري انت ليش تشاري هذا بخمسة انا اعطيك سيارة مثلها اربعة ونص في كل الحالتين الدخول في سوم المؤمن امر من الامور المكروهة واما تخريب المعاملة فذاك له حكم اخر اكثر من الكراهة من الامور التي ذكرت في هذا الباب هو كما قلنا الدخول في سوم المؤمن بل الاحوط استحبابا تركو نعم فيه هناك حالة وهي ان نفس البيع قائم على المساومة والدخول مثل بيعات الحراج عادة في الحراج يقول لك اول مثلا سعر الف من يزيد وعلى الثاني يقول الف ونص من يزيد وهكذا هذا ما فيها مشكلة ليش لان اساس البيع قائم على هذا والمشتري جاي الى هذا المكان وهو يعلم ان هذا المكان وهذا النمط من البيع هو قائم على الدخول في السوم ورفع السعر الى ما لا نهاية احيانا واحد ييجي عنده رغبة في هذا الشيء المعين وكل ما حطوا السعر صعد وكل ما صعد اويات صعد طيب الى ان يبقى هو الوحيد فهذا اصل البيع قائم على قضية السوم والدخول فيه ورفع السعر هذا ما فيه مانع ولكن في الحالة العادية ان الانسان يذهب الى مكان يشوف انسان يشتري شيء يشتري خبزة يشتري فاكهة يشتري سيارة يشتري جهاز غير ذلك ويدخل عليه وقد كان البائع راغبا في ان يبيعه بسعر فيجي يقول لا انا اعطيك اكثر اترك هذا هذا فيه كراهة شرعية نعم كذلك في بعض الاولماء ذكروا انه يكره المعاملة مع من لم ينشأ بالخير من لم ينشأ في الخير اكو بعض الناس طيلت حياتهم تجارة وبيع وشراء واخذ ورد وما شابه ذلك وهو صاحب خير واكو واحد لا توه توه الان بشكل ما نزلت عليه لفلوس والان صار تاجر هذا يكره المعاملة معه ليش لان عناصر الخير ومعادلات السوق واخلاقيات البيع والشراء ومعرفة هذه الامور لم تتركز في نفسه توه الان نزل عليه لفلوس حديث الخير حديث المال ما يعرف هذه الامور ففد مرة تشوفه شيء ما يسوي يعطي له رقم فلكي انت تعجب هذا من وين جاي ما متعود على السوق وما متعود على معادلاتها ولا يعرف فيكره للانسان ان يتعامل مع من لم يكن من اهل الخير التاجر الاصلي اللي طيلت حياته او مدة طويلة من حياته في هذه الامور يعرف المعادلات وفي نفس الوقت عند مجال هالنوع من الناس عند مجال يصعد وينزل يقول هالمرة اذا ما ربحنا المرة الجاية يمكن ان نربح اذا ما ربحنا الحد الاقصى نربح الحد الادنى ولانهم متعود على ان السوق هي هكذا هذا حديث الخير حديث المال غير المحارف اللي ما عنده تعود على السوق ما يشتغل بهالشكل يريد من كل واحد يقص منه اقصى ما يستطيع فانت ليش تروح بغوية هذا تتعامل يكره لذلك ان يعامل مثل هذا الشخص اخر مسألة سؤلنا عنها في وقت سابق وقد يكون الوقت مناسبا للحديث فيها وهي معاملة من المعاملات الآن الشائعة والموجودة ان الشخص يجي يقولك اعطيني مئة الف مثلا ريال او مئة الف دولار او غير ذلك وانا اعطيك كل شهر مثلا الف فيها وانت ما عليك وبعدين هم ارجع اليك فلوسك مضمونة انت مئة الف بدل ما تخليها في البنك ولا تربح فيها شيئا اعطيني وياها اخر المدة ولنفترض بعد سنة ارجع لك كامل المبلغ مئة الف وفوق هذا كل شهر اعطيك الف ريال وهذا قسم من الناس يروحون وراء يقول خش شيء بدل ما انا اعطي الفلوسي واقعدها في البنك من دوني فائدة ومشكلة البنك اذا خليتها كوديعة فيها بعض المشاكل الشرعية اعطيها الى هذا ويضمنها الى اخر السنة يعطيني نفس المبلغ وخلالها الاشهر ايضا كل شهر يعطيني الف يعني اثمعشر الف ريال انا رابح فيها هذا النمط من المعاملة بهذه الطريقة غير جائزة شرعا نعم لانها تنتهي في الواقع الى الربا كانك انت اقرضت مئة الف رح رجعها الىك اقرضتها اخر شيء ويرجع لك فوقها ايضا على اقصاط معشر الف وهذا من اوضح انحاء الربا القرضي هذا مثل ما اذا تعطي واحد مئة الف ويرجعها الىك مية واثمعش الف اخر السنة او على اقصاط فهو غير جائز بهذه الطريقة نعم يمكن تصحيح هذه المعاملة بطريقة المضاربة المضاربة عقد شرعية صحيح لا مشكلة فيه بان تعطيه لنفترض هذا الشخص هذا المبلغ وتتفقان على ان يعمل به هو تاجر يتاجر فيه يعمل فيه يشغل غير ذلك في مقابل ذلك يعطيك جزء ونسبة من الربح ممحدد اولا كل شهر الف ريال ليش لانه من المحتمل انه في الشهر الاول ما يصير ربح يصير شنو خسارة او لا يأتي ربح وانما تتعاملان على اساس ان يعطيك نسبة من الربح لنفترض هذه المئة الف هو يقدر يشتغل فيها ويربح فيها مثلا مئة اخرى فرضا وان كان هذا عادة في السوق ما يصير اذا شفت واحد قال لك انا ارجعها اليك مئتين الف خلي يدق في بالك ان هذا يشتغل مخدرات زين فعلا ها يعني الاسواق الاعتيادية اذا جابت اليك من رأس مالك ثلاثين واربعين في المئة هذا يعتبر شيء فوق الفوق والا اذا كانت اكثر من هالمقادير فانت خلي في بالك هذا الرجال ما يشتغل سيده زين واسألوا اهل السوق في ذلك ليش انت تشوف البنوك مثلا البنوك عادة تأطي على الوديعة كلش كلش لو صعدت سبعة ثمانية في المئة يعني اذا صعدت زين ليش اذولا مو اذكى من هذا وذاك شغلهم في السوق بس يدروا ان هذه الاموال ما تجيب ضعف الا ان تكون في امور غير طبيعية ما تجيب سبعين وثمانين في المئة بل حتى ستين وخمسين في المئة جدا نادر زين طبيعة السوق هكذا واسألوا كما قلت لكم فاذا لا شفت الرجل هو مستقيم وقال لك انه ما يخالف انا الربح اللي اربحه يصير بيننا بالنص خمسين في المئة من الارباح اليك وخمسين في المئة من الارباح الي انا باعتباري اعمل واشتغل واروع واجيب فالي خمسين في المئة من الربح الشهر الاول الشهر الثاني كل ستة اشهر لنفترض نتحاسب ستة اشهر صار ربحنا على سبيل المثال من المئة الف مثلا ثلاثين الف اذا صار وهذه الحالة تقسم بعد استثناء المصرف على هذه التجارة يقسم الربح الباقي على قسمين على ثلاثة اقسام على اربعة حسب الاتفاق بينكما فاذا ذاك تلك المعاملة اللي يقول لك ان اجيب لك كل شهر الف ريال خمسمائة ريال اكثر اقل لا تزيد ولا تنقص وارجع لك المبلغ في اخره هذا غير جائز لانه ينتهي الى معاملة ربوية يمكن تصحيح هذا الامر بطريقة مضاربة تأتي الى نفس المئة الف وتقول انه انا اخذ من عندك من الربح مثلا نصف الربح ثلث الربح اكثر اقل هذا ما في مانع بنسبة مئوية لا بمقدار معين على ما هو المشهور عند العلماء كما انه ليس فيه ضمان الخسارة والله احنا خسرنا مو بس ما اربحنا خسرنا زين في هذه الحالة لا يضمن الا بشيء اخر وهو ان يقول لك وانا اتعهد بهبتك مبلغ من المال لو خسرنا هذا غير ذاك انه فلوسك مضمونة مئة الف ترجع اليك والف ريال او خمسمائة ريال في كل شهر هم اليك هذه معاملة غير مشروعة يمكن تصحيحها بقضية المضاربة بالنحو الذي قلناه وللحديث تتمة تأتي ان شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين
مشاركة عبر:
الملفات المرفقة
في رحاب الإمام علي (ع)
PDF 0.78 MB 2,710
تحميل الملف
الشيخ فوزي آل سيف

عدد المواد المنشورة: ٢,٩٧٨

أرشيف الكاتب
البحث في الموقع
الأكثر قراءة