مكروهات المعاملات في لسان النبي صلى الله عليه واله
كتابة الفاضلة أمجاد العبدالعال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته من الأمور التي ينبغي أن يجتنبها البائع والمشتري المدح إذا باع والذنب إذا اشترى وقد نجد هاتين الخصلتين في بعض الباعة وبعض المشترين وأحيانا نفس الشخصي إذا أراد البيع تكون عنده هذه الخصلة المذمومة وإذا صار مشتريا تكون الخصلة المذمومة الأخرى تاجر على سبيل المثال إذا أراد أن يبيع للآخرين لا يبقي خصلة من الخصال الحسنة إلا وأوردها في سلعته إذا اشتريت هذه البضاعة أحسن ما في السوق ما تلقى مثلها واردها السنة طازجة ما أدري كذا بس باقي يقول إذا كنت عقيما فإنها تشفي العقمة منك وإذا لم ترزق مولودا ترزق ببركة هذه التفاحة أو هذه الكبسة أو هذا الخبز أو ما شابه ذلك فهو في حالة البيع يمدح السلعة إلى أقصى مدى هذا مكروه إذا كان صادقا وأما لو كان كاذبا فهو حرام لحرمة الكذب لنفترض أن هذه صناعة صينية على سبيل المثال والصناعة الصينية غير مرغوبة فرضا في السوق فيقول هذا وارد من مصانع أمريكا من اليابان من أحسن مكان في اليابان هذا كذب والكذب حرام سواء كان في مدح سلعة أو في غير ذلك الكذب بما هو يعتبر محرما أما لو كان صادقا في ذلك أنه هذه السلعة سلعة فاخرة سلعة جيدة أكو إقبال عليها فهذا مكروه يعني أن ما يصنعه أرباب التسويق واللي يحصلون عليه أموال طائلة هذا عمل مكروه من قبل البائع أن يمدح سلعته أن يسويقها أن يبين أوصافها بالصدق مكروه وأما بالكذب فهو حرام والرسول المصطفى محمد يقول من باع واشترا فليجتنب هذه الخصال بعض الخصال كما ذكرنا في وقت سابق هي محرمة كالربا الربا حرام إذا باع أو اشترى بالربا سواء كان ربا قرضيا أو كان ربا في المعاملة هذا محرم وأما سائر الخصال فهي في حد ذاتها مكروهة ما لم تقترن بالكذب الحلف مكروه أقسم بالله أني اشتريتها مثلا بمئة ريال وهو بالفعل اشتراها مئة ريال هذا مكروه وأما إذا كان قد اشتراها بخمسة وتسعين وقال حالفا بأنه اشتراها بمئة فهذا يعتبر أمرا محرما لأنه حلف على شيء كاذب وهكذا الحال بالنسبة إلى كتمان العيب كتمان العيب بأن يقلب الفاكهة على الوجه النظر الخايص يخليه من الأسفل طابق الفوقي من الصندوق ممتاز طابق التحتي لا وفي هذا المعنى كثير من اخفاء العيب يصير عند قسم من الناس هذا مكروه من الناحية التكليفية ولكن في بعض الحالات يوجب للمشتري حق الفسخ للبيع في بعض الحالات أو أخذ الأرش والتفاوت في حالات أخرى إذا بعده السلعة موجودة كتاب كتم عيب في الوسط فيه مثلا صفحات بيضاء أو صفحات سوداء كاملة أو فصل ناقص أصلا ١٦ صفحة ناقصة من هذا فيكتم ذلك عن المشتري هذا الامر يجعل للمشتري ما دامت السلعة موجودة يجي يقول له اتفضل هذا الكتاب مالك رجع فلوسي هذه السلعة اللي بعتني وياها وكانت معيوبة وأنت تعلم بعيبها وكتمته علي هذا يوجب للمشتري حقا سمونه حق الخيار خيار العيب يقدر يرجعها تارة لا السلعة ما موجودة الآن نفترض مثلا تلفت استهلكت لكن العيب كان فيها وهو غير عالم بذلك حين الشراء يقدر يروح يقول له هذه السلعة معيوب قيمتها هل قد صحيح قيمتها هل قد اعطني التفاوت بين ذلك كتمان العيب يوجب في بعض الحالات فساد المعاملة لو اراد ان يفسدها المشتري وان يرجع السلعة واذا لم يمكن رد السلعة فبامكانه ان يطلب الارش والفارق بين ما هو معيب وما هو صحيح صحيح وكذلك كما قلنا في اول الحديث ايضا ان يحلف عفوا ان يمدح سلعته حين يبيع نفس يمكن لو كان يريد يشتري هذه قل له هذه ما تفيد صناعة الصينية ما حد يشتريها الآن اذا اشتريتها ما ادري كذا توقع في شبدك فلان شغلة ارض اريد اشتري على سبيل المثال من يشتري ارض في هالاماكن هذه هذه بره الديرة ما حد يجي لذلك طايحة الحين كم سنة ما قادر ان تبيعها نفسه ولو كان هو البائع يقول ايه نعم ارض واسعة راح يكون عليها شوارع هنا وتصير مجمعات وما شابه ذلك هذا المدح وذلك الذم ان كان بالصدق كان مكروها وان كان بالكذب كان حراما لان الكذب محرم في اي صورة من الصور كان وجاء هذه بعض مكروهات وما لا يستحب في حال البيع والشراء تعرض اليها هذا الحديث الشريف غير ان فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم بالنظر الى احاديث اخر ذكروا قسما اخر من مكروهات البيع ان تعرضوا اليها غير ما ذكر فقد قالوا انه يكره ايضا تنقيص يكره طلب تنقيص الثمن بعد العقد قبل ما تأقد المعاملة انت في حال المساومة تقدر يقول لك بعشرة تقول له لا بسبعة تصعد تنزل تناقش تجادل كذا فاذا انت قلت لا انا الا سبعة وهو قال لا مو هالشكل اخيرا اتفقتم خلاص قال لك سبعة سبعة اتفقنا على ذلك راح يجيب لك البضاعة السلعة تقلت فالاثناء يمكن غلبني بواحد خليني ارجع اقول ستة مو سبعة هذا مكروه فخلاص عقدت الاتفاق وبمجرد ان قبلت ان اوجبت هذا السعر قلت هذا المقدار وهو قال ما يخالف راح يجيبها اليك المفروض ان العقدة تم ان تجي فيما بعد لكي تنقص منه هذا مكروه مو حرام ولكنه مكروه فمن الممكن ان ترجع الى وناقشها من جديد يا ابا خلها ستة ستة ونص غير ذلك لو قبل ما في مانع ولكن اصل هذا العمل امر مكروه فيه كراها وهو ان يطلب المشتري هذا المقدار الناقص بعدما اتفق على مقدار معين ونفس الكلام في البائع بائع راح يجيب السلعة وانتم اتفقين على السبعة خلها قدامك قال ليش ما تخليها سبعة ونص ثمانية الا ربوع تدري هالشكل وذاك الشكل واصعد وانزل والى اخرهي زين وهذا اكثر ما يحدث كما يقول البعض عند اصحاب التكاسي بعد ما تتفقوا توصلني لفلان مكان بعشرين فيقوم ايخان تفضل بعد ما تركبيه يجيب لك سالفته من اول يوم ولدته والدتها المحترمة الى الحين والمشاكل اللي تعرض اليها وعنده ابن مريض وبنت معوقة وملابسه تشققت وذاك اليوم ما ادري راح الدكتورة حسبوا عليك كذا وكذا المهم قصة حياتك كلها يجيبها اليك الغرض من ذلك شنو انه العشرين اللي انت تفقتوا اياه عليها ضيف عليها خمسة خليها خمسة وعشرين هذا مكروه هون البائع والمشتري اذا اتفق على ثمن معين وقبل بذلك الثمن في مقابل تلك السلعة يكره لاي منهما بعد ذلك ان يزيد او ان يطلب الزيادة ان يزيد خو ما يجوز اصلا لكن ان يطلب الزيادة دير بالك علينا وانت الله نعم عليكم بكذا وكذا وانبين من ثوبك الله منعم عليك وكذا وكذا هناك صنف من الناس صنف من الناس عادة هذا طريقتهم وهذا شغلهم وهؤلاء يرتكبون امر مكروه غير مرحب به في الشرع ولو لم يعطهم الانسان لم يكن مديونا من الناحية الشرعية بل هو عندما يطلب الزيادة اذا كان البائع او هو اذا كان المشتري لو طلب التنقيث هذا ارتكب امرا مكروه احيانا يصير بالعكس بعدما اتفقتوا اياه مشتشفت ايه المسافة قريبة لا خليه ليش مخليها عشرين خليها خمستعش غيرك ودي بخمستعش ما ادري كذا فلان الى اخرى هذا يرتكب امرا مكروه قبل تعامل كما تشاء ساوم اطلب النقيصة هو يطلب الزيادة بس اذا اتفقتما خلاص بعد اصبح الاتفاق بينكما مانعا عن الزيادة والنقيصة ولو طلب احد الطرفين ذلك كان قد ارتكب مكروها هذا من المكروهات التي اذكرها الفقهاء كذلك الدخول في سوم الانسان المؤمن ايضا من المكروهات شفت سيارة قاعد واحد يبيعها الى شخص اتفقه يا ابا هذي مثلا بخمستالاف على فرض وجود سيارة بخمستالاف يعني فانت اجيت مثلا كان سواء بالاتفاق او بغير الاتفاق وبعضهم يتفق ايا واحدة الشكل لا حتى لو بغير اتفاق اجيت انت وصار عندك رغبة في السيارة تدور سيارة انت والسعر معقول خمستالاف يا ابا اعطيك خمسة ومئتين الى الان هم لم يتبايع وانما في حال المساومة لذلك يقول يكره الدخول في سوم المؤمن يعني الى الان هم في حالة مساومة فانت تجي فيها الاثناء يقول لك ترك هذا خمسة بيعطيك انا اعطيك خمسة ونص انت رابح هذا ليس حراما لانه البيع الى الان ما تم لا يزال مقاولة لا يزال مساومة لكنه امر مكروه ان تأتي الى شيء لعل الله سبحانه وتعالى ساقى رزقا الى هذا المشتري والى هذا الباع فانت تجي في النص تزيد السعر حتى يحرم ذلك المشتري الاصلي من هذا الامر او بالعكس احيانا تجي تقول للمشتري انت ليش تشاري هذا بخمسة انا اعطيك سيارة مثلها اربعة ونص في كل الحالتين الدخول في سوم المؤمن امر من الامور المكروهة واما تخريب المعاملة فذاك له حكم اخر اكثر من الكراهة من الامور التي ذكرت في هذا الباب هو كما قلنا الدخول في سوم المؤمن بل الاحوط استحبابا تركو نعم فيه هناك حالة وهي ان نفس البيع قائم على المساومة والدخول مثل بيعات الحراج عادة في الحراج يقول لك اول مثلا سعر الف من يزيد وعلى الثاني يقول الف ونص من يزيد وهكذا هذا ما فيها مشكلة ليش لان اساس البيع قائم على هذا والمشتري جاي الى هذا المكان وهو يعلم ان هذا المكان وهذا النمط من البيع هو قائم على الدخول في السوم ورفع السعر الى ما لا نهاية احيانا واحد ييجي عنده رغبة في هذا الشيء المعين وكل ما حطوا السعر صعد وكل ما صعد اويات صعد طيب الى ان يبقى هو الوحيد فهذا اصل البيع قائم على قضية السوم والدخول فيه ورفع السعر هذا ما فيه مانع ولكن في الحالة العادية ان الانسان يذهب الى مكان يشوف انسان يشتري شيء يشتري خبزة يشتري فاكهة يشتري سيارة يشتري جهاز غير ذلك ويدخل عليه وقد كان البائع راغبا في ان يبيعه بسعر فيجي يقول لا انا اعطيك اكثر اترك هذا هذا فيه كراهة شرعية نعم كذلك في بعض الاولماء ذكروا انه يكره المعاملة مع من لم ينشأ بالخير من لم ينشأ في الخير اكو بعض الناس طيلت حياتهم تجارة وبيع وشراء واخذ ورد وما شابه ذلك وهو صاحب خير واكو واحد لا توه توه الان بشكل ما نزلت عليه لفلوس والان صار تاجر هذا يكره المعاملة معه ليش لان عناصر الخير ومعادلات السوق واخلاقيات البيع والشراء ومعرفة هذه الامور لم تتركز في نفسه توه الان نزل عليه لفلوس حديث الخير حديث المال ما يعرف هذه الامور ففد مرة تشوفه شيء ما يسوي يعطي له رقم فلكي انت تعجب هذا من وين جاي ما متعود على السوق وما متعود على معادلاتها ولا يعرف فيكره للانسان ان يتعامل مع من لم يكن من اهل الخير التاجر الاصلي اللي طيلت حياته او مدة طويلة من حياته في هذه الامور يعرف المعادلات وفي نفس الوقت عند مجال هالنوع من الناس عند مجال يصعد وينزل يقول هالمرة اذا ما ربحنا المرة الجاية يمكن ان نربح اذا ما ربحنا الحد الاقصى نربح الحد الادنى ولانهم متعود على ان السوق هي هكذا هذا حديث الخير حديث المال غير المحارف اللي ما عنده تعود على السوق ما يشتغل بهالشكل يريد من كل واحد يقص منه اقصى ما يستطيع فانت ليش تروح بغوية هذا تتعامل يكره لذلك ان يعامل مثل هذا الشخص اخر مسألة سؤلنا عنها في وقت سابق وقد يكون الوقت مناسبا للحديث فيها وهي معاملة من المعاملات الآن الشائعة والموجودة ان الشخص يجي يقولك اعطيني مئة الف مثلا ريال او مئة الف دولار او غير ذلك وانا اعطيك كل شهر مثلا الف فيها وانت ما عليك وبعدين هم ارجع اليك فلوسك مضمونة انت مئة الف بدل ما تخليها في البنك ولا تربح فيها شيئا اعطيني وياها اخر المدة ولنفترض بعد سنة ارجع لك كامل المبلغ مئة الف وفوق هذا كل شهر اعطيك الف ريال وهذا قسم من الناس يروحون وراء يقول خش شيء بدل ما انا اعطي الفلوسي واقعدها في البنك من دوني فائدة ومشكلة البنك اذا خليتها كوديعة فيها بعض المشاكل الشرعية اعطيها الى هذا ويضمنها الى اخر السنة يعطيني نفس المبلغ وخلالها الاشهر ايضا كل شهر يعطيني الف يعني اثمعشر الف ريال انا رابح فيها هذا النمط من المعاملة بهذه الطريقة غير جائزة شرعا نعم لانها تنتهي في الواقع الى الربا كانك انت اقرضت مئة الف رح رجعها الىك اقرضتها اخر شيء ويرجع لك فوقها ايضا على اقصاط معشر الف وهذا من اوضح انحاء الربا القرضي هذا مثل ما اذا تعطي واحد مئة الف ويرجعها الىك مية واثمعش الف اخر السنة او على اقصاط فهو غير جائز بهذه الطريقة نعم يمكن تصحيح هذه المعاملة بطريقة المضاربة المضاربة عقد شرعية صحيح لا مشكلة فيه بان تعطيه لنفترض هذا الشخص هذا المبلغ وتتفقان على ان يعمل به هو تاجر يتاجر فيه يعمل فيه يشغل غير ذلك في مقابل ذلك يعطيك جزء ونسبة من الربح ممحدد اولا كل شهر الف ريال ليش لانه من المحتمل انه في الشهر الاول ما يصير ربح يصير شنو خسارة او لا يأتي ربح وانما تتعاملان على اساس ان يعطيك نسبة من الربح لنفترض هذه المئة الف هو يقدر يشتغل فيها ويربح فيها مثلا مئة اخرى فرضا وان كان هذا عادة في السوق ما يصير اذا شفت واحد قال لك انا ارجعها اليك مئتين الف خلي يدق في بالك ان هذا يشتغل مخدرات زين فعلا ها يعني الاسواق الاعتيادية اذا جابت اليك من رأس مالك ثلاثين واربعين في المئة هذا يعتبر شيء فوق الفوق والا اذا كانت اكثر من هالمقادير فانت خلي في بالك هذا الرجال ما يشتغل سيده زين واسألوا اهل السوق في ذلك ليش انت تشوف البنوك مثلا البنوك عادة تأطي على الوديعة كلش كلش لو صعدت سبعة ثمانية في المئة يعني اذا صعدت زين ليش اذولا مو اذكى من هذا وذاك شغلهم في السوق بس يدروا ان هذه الاموال ما تجيب ضعف الا ان تكون في امور غير طبيعية ما تجيب سبعين وثمانين في المئة بل حتى ستين وخمسين في المئة جدا نادر زين طبيعة السوق هكذا واسألوا كما قلت لكم فاذا لا شفت الرجل هو مستقيم وقال لك انه ما يخالف انا الربح اللي اربحه يصير بيننا بالنص خمسين في المئة من الارباح اليك وخمسين في المئة من الارباح الي انا باعتباري اعمل واشتغل واروع واجيب فالي خمسين في المئة من الربح الشهر الاول الشهر الثاني كل ستة اشهر لنفترض نتحاسب ستة اشهر صار ربحنا على سبيل المثال من المئة الف مثلا ثلاثين الف اذا صار وهذه الحالة تقسم بعد استثناء المصرف على هذه التجارة يقسم الربح الباقي على قسمين على ثلاثة اقسام على اربعة حسب الاتفاق بينكما فاذا ذاك تلك المعاملة اللي يقول لك ان اجيب لك كل شهر الف ريال خمسمائة ريال اكثر اقل لا تزيد ولا تنقص وارجع لك المبلغ في اخره هذا غير جائز لانه ينتهي الى معاملة ربوية يمكن تصحيح هذا الامر بطريقة مضاربة تأتي الى نفس المئة الف وتقول انه انا اخذ من عندك من الربح مثلا نصف الربح ثلث الربح اكثر اقل هذا ما في مانع بنسبة مئوية لا بمقدار معين على ما هو المشهور عند العلماء كما انه ليس فيه ضمان الخسارة والله احنا خسرنا مو بس ما اربحنا خسرنا زين في هذه الحالة لا يضمن الا بشيء اخر وهو ان يقول لك وانا اتعهد بهبتك مبلغ من المال لو خسرنا هذا غير ذاك انه فلوسك مضمونة مئة الف ترجع اليك والف ريال او خمسمائة ريال في كل شهر هم اليك هذه معاملة غير مشروعة يمكن تصحيحها بقضية المضاربة بالنحو الذي قلناه وللحديث تتمة تأتي ان شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين