المعاملة كامة فيقال فيه حرمة تكليفية حرام عليك لا تسويها ذات يوم القيامة في عقوبة زينة الآن سويتها هذي شنو فقال له المعاملة صحيحة ولكن انت محاسب يوم القيامة اكو بعض الامور لا هم منهي عنها وهم مفسد المثال البارز والواضح في هذا واللي يفرق بين مذهب اهل البيت وبين مذهب مدرسة الخلفاء فيما يرتبط ب عقد النكاح وما يرتبط بالطلاق في الطلاق مثلا وهي من المعاملات لابد عندنا الامامية من توفر شروط حتى يقع الطلاق واحد لازم شاهدان عادلان يسمعان الطلاق من الزوج او وكيله شاهدان عادلان يعني يخلي تربته قدامك انت تصلي وراه هذا العدالة بل اعلى من ذلك كما صرح بعض العلماء ما تقول لا خلينا نشوف واحد منهم يشكل هذا ما دام عنده بطاقة جيب وسوي
لا شاهدان عادلان الثاني ان لا تكون المرأة في ايام الدورة الشهرية فلو كانت في ايام الدورة الشهرية واوقع الطلاق يكون ذلك الطلاق باطلا وايضا ان لا يكون هناك جماع في اثناء ذلك الطهر طهرت من دورته الشهرية قال خلينا ننام ويه بعض نومة الوداع لا ما يصير بعد انتظر الى الطهر القادم تعلمون ان هاي الاشياء اللي يشترطها المذهب الها غاية رفيعة وهي تقليل حالات الطلاق واحد جاي غضبان اليوم والمرة ما مسوي الغداء هو واصل الى خشم زافينة في العمل كذا فوقها بعد ايضا ما في غداء فورا يقولها فلان طالق عندنا الامامية لا يقع هذا الطلاق ليش لان شهود ما موجودون عند غيرنا وهنا يتبين الفرق يقولوا هذا منهي عنه لا تسويه وهي في الدورة لا تسويه
وقد جامعت لكن لو صار خلص يستويوا تجري المعاملة عندنا لا الطلاق لا يحصل ففي بعض المعاملات منهي عنها ولكن لا يترتب على النهي بطلان المعاملة مثلا اذا اقيمت صلاة الجمعة وفرضنا ان الفقيه يفتي بوجوب بالحضور الى صلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لذلك مشهور قالوا انه لو انه وجبت صلاة الجمعة الان واجب بوجوب تخيري يعني تقدر تصلي صلاة الجمعة وتقدر تصلي صلاة الظهر لست ملزما بصلاة الجمعة لكن لو فرضنا ان الفقيه يقول لا هذا ملزم بصلاة الجمعة فالان اذا رفع الاذان وحل وقت صلاة الجمعة بناء على هذا الرأي ميجوز اليك تنشغل باشياء اخرى ميجوز تروح تبيع وتشتري لا يحق لك ذلك لكن لو فرضنا ان انسان سوى
هذا الشيء قال الحين هذه صفقة جاية الصلاة لاحقين عليها يوم الاسبوع الاسبوع الجاية طيب هذا قد ارتكب مخالفة شرعية ولكن العلماء يقولون المعاملة هذه معاملة صحيحة ارتكب خلاف الامر الشرعي اما بعض الامور هم حرام يعاقب عليه الانسان في يوم القيامة وهم المعاملة باطلة مثل الربا فمثلا الحرم مالته تصل الى حد ما ورد عنهم عليهم السلام انهم قالوا درهم من الربا اشد حرمة من سبعين زنية في بيت الله الحرام وجد شيء تحذير عجيب غريب زنى في بيت الله الحرام في مقابل شنو درهم واحد وهذا النمط من التعابير يراد منه شدة الردع عن هذا الامر لاتروح وراء الربا فوق ان القرآن الكريم حرم ذلك وحل الله البيع وحرم الربا بعض هؤلاء المنحرفين يقول شنو الفرق بيع وربا
نفس النتيجة هذا تعطي فلوس وتستلم بضاعة وذاك تعطي فلوس وتستلم بضاعة فوش الفرق ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هذا رد عليهم يقول لا الفرق موجود والشاهد على ذلك ان هذا حلال وهذا شنو حرام ولأنهما مختلفان من جهة الحكم لا يمكن ان يكون متفقين لا يمكن ان يكون متفقين من جهة الموضوع واحدهما شبيه للآخر زين فأول شي لابد من تركه لمن يبيع ويشتري ويتعامل في السوق وعند معاملات مع البنوك وعند معاملات مع الناس لابد ان يترك الربا وهو أول الخصال الخامس الربا يعني زيادة ربا يربو الله يربي الصدقات يزيدها حتى كلمة الرابية يعني شي المرتفع شي العالي شي الزائد عن الأرض الربا أيضا جاء من الزيادة وهو على قسمين