أحكام زكاة الفطرة في المذاهب الاسلامية
المؤلف: الشيخ فوزي السيف
التاريخ: 30/10/1438 هـ
تعريف:
 
 زكاة الفطرة في المذاهب الإسلامية
 
 
تفريغ الفاضلة فاطمة الخويلدي
( قد  أفلح من تزكى  وذكر أسم ربه فصلى)
 
   نحمد الله سبحانه وتعالى  أن بلغنا ختام هذا الشهر الكريم ونساله أن يتمم علينا نعمته بقبول أعمالنا وبعتق رقابنا من النار وأن يكرمنا بالجنة لنا  ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا  ولجميع المؤمنين والمؤمنات وأن يعيدنا والمؤمنين  على هذا الموسم الرمضاني على الصيام   في خيرٍ وعافية إنه على كل شيئٍ قدير وهذا الإنتهاء المبكر لهذا الشهر الكريم الذي مر سريعاً  بينما كنا في بدايته وإذا نجد أنفسنا في نهايته  يشير إلى مرور العمر كما أن هذا الشهر قد إنقضى وإنتهى بسرعة  فإن الأعمار هي أيضاً هكذا فقد ورد في الروايات  ما أسرع الساعات في الأيام وأسرع الأيام في الشهور وأسرع الشهور في السنين  وأسرع السنين في العمر بنفس المرور السريع الذي مربه هذا الشهر تمر سنوات الإنسان  ويمر عمر الإنسان  فطوبى لمن بادر إلى إستغلال عمره والإستفادة من سنواته  فيما يرضي ربه  وفيما يعقبه خيراً نسأل الله  لكم للأخوة السامعين جميعاً وللمتكلم ذلك  إنه على كل شيئ قدير 
 
حديثنا هذه الليلة  سيكون حول زكاة الفطرة وأحكامها بين المذاهب الإسلامية وسوف نجد أن الإمامية   في مسائل أحكام الفطرة يتفقون ويتفق معهم باقي المذاهب إما  يتفقوا معهم هذا المذهب
 أو ذاك المذهب وهذا يشير إلى أن أصول الإستدلال لما كانت تعتمد على القرآن   الكريم والسنة النبوية فإنها متقاربة لا سيما في أمور العبادات  وإذا وجد شيئ من الإختلاف فهو راجعٌ إلى طريقة الإستفادة  من هذه المصادر سوف نتعرض إلى بعض أهم المسائل في هذا الموضوع موضوع الزكاة     زكاة الفطرة المعروفةأنها شرعت في السنة الثانية للهجرة في شهر  رمضان  يعني أول ما وجب على الناس وأوجب عليهم زكاة الفطرة  هو في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وكان ذلك في شهر رمضان  بحيث لما  إنتهى هذا الشهر بدأوا بإعطاء  زكاة الفطرة في أول مسألة أنها تجب على كل مسلم  غنيٍ بالغ  والغنى معناه أن يمتلك الإنسان قوت سنته إما بالفعل أو بالقوة بالفعل   مثل أن يكون إنسان لديه  رصيد في البنك لنفترض أن مصاريفه في الشهر عشرة آلاف ريال فرضاً فهو يملك  الآن في رصيده مئة وعشرين ألف ريال أو يوجد عنده صندوقٌ في بيته  لديه هذا المبلغ هذا يعد غنياً لأنه يمتلك قوت سنته  وقد لا يكون بهذا النحو كما هو أغلب الناس  وإنما يمتلك قوت سنته بالقوة  بمعنى إنه الآن يمتلك راتب  هذا الشهر ومصروف هذا الشهر وربما تكون لديه زيادة بشكل معين لكنه حيث  إنه يعمل في الوظيفة الفلانية التي تعطي موظفيها راتباً كل شهر فلديه مصدراً يؤمنه   طول هذه السنة وإن كان الآن لا يملك قوت ستة أشهر قادمة هذا غنيٌ ولكن  بالقوة بل ما دون هذا ومن دون هذا  هناك من يعمل باليومية في بعض البلدان الأجرة اسبوعية في بعض المهن  الأجرة هي اجرة يومية مثل قسم من عمال البناء وما شابه ذلك يأخذ  أجراً يومياً  وهذا الشخص بشكل مستمر عنده هذه المهنة كل يوم لديه  ما يكفيه لمؤنته  هذا لا يعتبر فقيراً وإنما هو غنياً فسواء كان بالفعل عنده  رصيد يكفيه لسنة كاملة أو كان لديه مهنة يتكأ عليها في تحصيل قوته  بل لو لم يكن كذلك  ولكن كان له جهة تتعهده يعني فلانة  مثلاً قد تكون أرملة لا تعمل وليس عندها رصيد ولكن هذه مثلاً  تستلم من الضمان الإجتماعي أو من الجمعية الخيرية أو ما شابه ذلك مبلغاً مالياً منتظماً  طوال السنة يكفيها  حتى وإن كانت لا تعمل ولا يوجد لديها رصيد  إجمالي  ولكنها لديها ضماناً معيناً  مصدراً دائماً تعتمد عليه هذه لا تعتبر فقيرةً وإنما في حكم  الغني وإن كان هذه عند الناس تعتبر فقيرة ولكن بهذا التعبير الشرعي لا تكون فقيرةً  هذا بالنسبة إلى من تجب عليه وهذه مسألة شبه اتفاقية  بين الإمامية  وبين غيرهم المسألة التي سوف تأتي   إذا وجبت على شخصٍ وجب عليه أن يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله عند الإمامية وعند بعض المذاهب كما سنأتي بعد قليل  عند الإمامية كل شخصٍ حسب من عيال الشخص عياله يعني  من يصرف عليهم   من تكون مؤونتهم  مربوطة عليه طعامهم كسوتهم  مسكنهم بيد هذا كالأب مثلاً الزوج الأب قبل أن تتزوج أبناؤه  بالنسبة  إلى أبنائه  وبناته غالباً هكذا وبالنسبة إلى زوجته أيضاً هكذا  فكل من كان تحت عيلولته وعياله فإنه يجب   على هذا الشخص أن يدفع عن ذلك العيال الفطرة أحياناً غير الزوجة والإبن  لنفترض أخته باقية  لم تتزوج أو أرملة
 أو  مطلقة  أو بنت هكذا ولكن هو ضمها إلى  بيته  والداه مثلاً توفي فأتى  بهذه الأخت إلى بيته تأكل من طعامهم تكتسى من مالهم تجلس في منزلهم  بحيث يصرف عليها كما يصرف على أبنائه هذه أيضاً تعتبر من العيال وإن كان بالمعنى  العرفي ليست من العيال  العيال عادة الأبناء أما أخته  فقد تكون أكبر  منه لا يطلق عليها بنظر العرف عياله ولكن بالتعبير الشرعي هذه من عياله  وعليه أن يدفع عنها الفطرة بل لو كانت أجنبيةً ليس لها ربط فيه مثل العاملة المنزلية  مثلاً هذه  ليست بنته ولا  أخته ولا قريبته ولكن هي في منزله تأكل معهم تسكن معهم  تنام معهم في ذلك البيت  مصاريفها  عليه وإن كانت تعطى راتب أيضاً ولكن بهذا التعريف تعتبر من عياله  فيجب عليه أن يدفع عنها الفطرة بغض النظر عما إذا كانت  مسلمةً
 أو غير مسلمة  والحاصل أن من يؤونه الإنسان يمونه من يعوله  الإنسان من يصرف عليه سواء كان أبنائه  أو زوجته أو أمه او آباه أو إمرأة أجنبية أو أجنبي إذا كان  ضمن عياله بهذا المعنى فإنه يجب عليه   أن يدفع عنهم فطرتهم  هذا رأي الإمامية وهذا أيضاً رأي المذاهب الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية نفس الحكم عندهم  واختلف عنهم الحنفية الأحناف اختلفوا عن الإمامية وعن  المذاهب الثلاثة    بأن جعلوا المدار ليس على المؤونة والعيال وإنما على الولاية  يقولون يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه وعن من كانت له ولاية  عليه مثل الأبناء له ولاية عليهم الصغار فيدفع عنهم لكن الزوجة مثلاً  لا ولاية للزوج على زوجته  معلوم هذا حتى عند الإمامية الزوج لا ولاية له على زوجته  هذا خلاف للمعروف في مناطقنا إنه أنا ولي أمر زوجتي
 لا تستطيع أن تخرج لأي مكان إلا بأمري وجوازها بيدي وكذا لازم تاخذ أذني قضية الخروج من المنزل نعم يجب على الزوجة بأن تستأذن زوجها وهذا من حقوقه عليها   لكن هذا يختلف عن موضوع الولاية الزوج من الناحية الشرعية لا ولاية له على زوجته
   له ولاية على أولاده الصغار لكن على زوجته لا وهذا نفس الكلام موجود  أيضاً عند الحنفية ولأنهم جعلوا المدار في دفع الفطرة عن الآخرين  الولاية لذلك يقولون لا يجب على الزوج أن يدفع فطرة زوجته هي  تنجاز بروحها  وتدفع عن نسفها  ونفس الكلام بالنسبة إلى أبيه  لنفترض أن شخصاً أبوه معه والدته توفت وهو يعتني بأبيه ويسكن معه  وهو كبير الآن   الولد هو الذي يصرف عليه  وهو الذي يعطيه الطعام والشراب وما شابه ذلك عند الحنفية يقولون غير واجب عليه  دفع فطرته  لماذا؟  لأنه لا ولاية للولد على أبيه  ونحن قلنا إن الأحناف عندهم دفع الفطرة تابع للولاية   وهذا الأب أنا ليس وليٌ عليه الأم غير ولي عليها فلا يجب علي  أن أدفع فطرتهم أما عند الإمامية لا يختلف  يقولون   في مثل هذا ولو أنت غير ولي عليه ولكنه أنت تعوله  تدفع له الطعام  والشراب وتسكنه معك فيعتبر بهذا المعنى ممن تمونه بالمال وبالرزق من من تعول
 بهذا المعنى  عند العرف لا بالعكس هذا عيال أبوه لكن عند الشرع في هذه المسألة الإبن هو الذي يعول  أباه بمعنى يعطيه المال ويصرف عليه  ولهذا فإنه يجب عليه فطرته  تلاحظوا هنا مثلاً الإمامية اتفق معهم الحنابلة  اتفق معهم الشافعية اتفق معهم  المالكية    واختلف معهم الأحناف  المذاهب الثلاثة تلك يتفقون مع الإمامية على أن المدار في وجوب الفطرة  على الإنسان إتجاه الآخرين هو أن يكون ممن  يمونهم ممن يعولهم لا ممن هو وليٌ عليهم كما ذهب إلى ذلك الأحناف
هذه مسألة من المسائل التي يتفق فيها بعض المذاهب مع الإمامية  ويختلف  الأحناف معهم فيها هذه مسألة 
مسألة أخرى في موضوع وقت وجوبها  متى تجب هناك رأيان 
رأي يقول بأن وقت الوجوب  أول وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان يعني مثل يوم  غد بالنسبة لنا في هذه السنة  لأنه ثبت  عندنا هو المكمل لشهر رمضان وأنه لم يرى الهلال في  هذه المناطق التي حولنا لا بالعين المجردة ولا بالعين المسلحة  فبالنسبة  لنا هذه السنة  ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين  
 مبدأ وجوب زكاة الفطرة غداً بعد غروب الشمس ينتهي نهار آخر يوم من شهر رمضان  بهذا ويبدأ وقت  وجوب زكاة الفطرة هذا رأي
الرأي  الآخر مبدأ وقت الوجوب هو فجر يوم العيد 
يوم العيد الفجر يجب إخراج زكاة الفطرة   هذا الرأي الثاني 
 رأي علماؤنا القدامى غالباً يعني كلا الرأيين موجود عند الإمامية   الرأي الثاني الذي يقول إنه بعد دخول الفجر من يوم العيد رأي علماؤنا  القدامى غالباً  الرأي الأول ينتهي إلى ما ذهب إليه   علماؤنا المعاصرون غالباً وهو أن مبدأ وجوب زكاة الفطرة هو في  غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان  باقي المذاهب أيضاً  عندهم نفس الرأين  بعضهم قال  كالرأي الأول  عند الإمامية مع غروب الشمس وبعضهم الآخر قال  مع طلوع الفجر من يوم العيد  أين وجه الخلاف عندهم عندنا توجد روايات إستظهر بعضهم من هذا  وإستظهر بعضهم  الرأي الآخر بالنسبة إلى المذاهب الأخرى ذكروا أن في  سبب  الإختلاف هو أن  هل أن زكاة الفطرة تابعة للصوم  أم إنها من أعمال يوم العيد الذي يقول إنها تابعة للصوم  مثل ما ورد عندنا في  الرواية وهي موجودة عندنا الإمامية وهي ( كما  أن من تمام  الصلاة الصلاة  على محمد وآله محمد   فإن من تمام الصيام زكاة الفطر ومعنى ذلك إن زكاة الفطر تابعة للصيام  إذا تابعة للصيام فمعنى ذلك إنها تجب قبل  دخول يوم العيد وهو   من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان  هذا الذين قالوا بأن وقت وجوبها يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم
  الذين قالوا  أنه وقت الوجوب هو من فجر يوم  العيد قالو أساساً أسمها زكاة الفطر أو زكاة الفطرة فهي  إذن ليست من أعمال الصيام وإنما من
 أعمال الأفطار  من أعمال  يوم العيد  متى يبدأ  يوم العيد يبدأ بطلوع الفجر وإذا كان كذلك فمعنى  هذا إنه يبدأ بوطوع الزكاة  عندنا الإمامية كلى الرأين  القدامى ذهبوا  إلى مبدأ وجوب زكاة الفطر فجر يوم العيد   أما المعاصرون  والمتأخرون فذكروا أن وجوبها مثل يوم غد   مع غروب الشمس  توجد مسألة ثالثة وهي مقدار  هذه الفطرة مقدار الفطرة بحسب المقايس القديمة صاع الصاع أيضاً  بحسب  المقايس القديمة يساوي أربعة  أمدام أربعة أمداد جمع مد   المد يصير حدود سبعمائة  وخمسين جرام بحسب  مقايسنا المعاصرة  وبناءاً عليه بحسب مقايقسنا المعاصرة  فهي أي الصاع أو الأربعة أمداد تعادل ثلاث  كيلوات من المقايس الحديثة  ينظر الإنسان إلى ما يؤكل من الطعام لأنه وارد فيها لفظة طعام صاع من طعام في بعض النصوص  صاع من  بر في بعضها  صاع شعير في بعضها صاع تمر  والعلماء فهموا من ذلك إن المقصود هو الطعام الغالب في تلك المنطقة  وقد  يكون الطعام الغالب  هو الرز  مع إنه غير مذكور في الروايات  كما هو الحال عندنا  قد يكون الطعام الغالب هو  الطحين كما هو مثلاً  في بلاد حوض البحر  المتوسط وربما أوربا   هالأماكن  بعد ليس الرز  هو الغالب وإنما  الطحين والبر في أماكن أخرى قد يكون غير هذا  إجمال رأي المذاهب بأنه  ينظر إلى القوت الغالب لأهل البلد  ومقداره ثلاثة  كيلوات إلى هنا لا خلاف فيه نعم اختلف الأحناف  أيضاً هذه المرة  وخالفوا الإمامية والمذاهب الثلاثة في أنه إذا كان بر  يعني طحين يكفي نصف صاع يعني كيلو ونصف وأما إذا باقي الأصناف   صاع كامل  شعير صاع كامل تمر صاع كامل رز صاع كامل  ولكن إذا يريد  أن يخرج بر فيكفيه نصف صاع الذي هو يصبح  كيلو ونص  نصف الثلاثة كيلوات كيلو ونصف   هذا رأي الأحناف  لماذا اختلفوا في هذا ؟ يوجد روايتين تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
في مصادرهم  أحدى الروايتين  (مذكور فيها صاع بر والرواية  الثانية منقول فيها نصف صاع بر )  فحملوا الأحنفية  الصاع الكامل  على أنه هذا مقدار الإستحباب والأفضية ونصف الصاع على إنه المقدار  الواجب الحد الأدنى حسب  التعبير   طبعاً الباقي لابد من إستبعاد إحدى الروايتين  لأن رواية نصف الصاع التي هي رواية  منفردة أما باقي الروايات كلها تتحدث عن صاع كامل وهذا يذكرنا  بمسألة  سبق وذكرناه في بحثٍ من مبحث  العقائدي وقلنا الذي يعتمد   على الروايات اعتماداً كلياً في مسائل العقيدة سوف يتعرض إلى مشاكل  أولاً لاختلاف بعض الروايات
 والثاني
 إنه   قد يكون أحد  الرواة لم ينقلها بدقة كاملة  ما يصير صاع أو نصف صاع   إما  نصف صاع  هو الذي ينبغي أن يكون  أو  صاع واحد  الذي يجب أن يكون 
لا يمكن  أن نصف صاع مجزئ وهم صاع مجزئ
 هذه مسألة فقهية فكيف إذا كان  في مسائل العقيدة الكبرى فيما يرتبط بالله وما شابه ذلك على كل حال   هنا يختلف الأحناف ويتفق سائر المذاهب مع الإمامية  في أن المطلوب هو  صاع كامل ثلاثة كيلوات من هذه الأصناف أو القوت الغالب في البلد  هل يجزئ أن نعطي نقوداً دراهم دنانير ريالات دولارات غير ذلك أم لا عند الإمامية  بلا خلاف يجزئ ذلك  وفي روايات أهل البيت عليهم السلام سؤال عن خصوص هذا المورد
  فيقول له الإمام  (هو أنفع له يقول  له  أنا أعطيه مال دراهم ودنانير  بدل زكاة الفطرة  بدل ما اعطيه طحين بدل ما اعطيه تمر قال هو أنفع له ) بدل ما تعطيه طعاماً المال هو أنفع له وهذا واضح  لأن هذا الفقير  لا يحتاج إلى عشرة أكياس طحين تأتي له  تضايق  فيها بيتهم وتكلفه أن ينقلها  وما شابه ذلك هو سوف يضطر لبيعها مرة ثانية بينما تعطيه نفس المال  النقدي هذا  أنفع له الرواية تقول هو أنفع لهم هذا من طريق أهل البيت سلام الله عليهم   باقي المذاهب  الأحناف هنا اتفقوا مع الإمامية بينما اختلفوا معهم المذاهب الثلاثة الأحناف  يقولون يجوز  أن يدفع الإنسان المال النقدي بدل الطعام  لماذا ؟ قالوا لأن عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه  وآله  التي يقول فيها ( اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ) يعني يتكلم  عن الفقراء  يقول أغنوهم عن المسالة في هذا اليوم )  ومن الواضح إن الأغناء  هو من  المال أو النقد أوضح من الأغناء بكم كيس تمر  الرواية  تقول عن النبي كما استند إليها الحنفية تقول عن النبي ( قال أغنوهم عن المسألة أغنوا الفقراء عن المسألة في هذا اليوم )   الأوفق بالأغناء ماهو  هل إنك تعطيه خمسمائة ريال أو إنك تعطيه خمسين  كيس من التمر لا شك أن أعطائه  خمسمائة ريال  أوفق بالأغناء هذا ما ذهب إليه الحنفية ووافقوا الإمامية  في هذه المسألة  الباقون قالو لا  الرواية تقول فرض الله في زكاة الفطرة صاع تمر  أو صاع  شعير أو صاع بر وهذا هو  الذي هو مفروض غيره ما قال مفروض فإذن نحن  نعطيهم نفس هذه  الأشياء جيب لك وانيت ونحمل لك تمر   جيب لك وسيلة نقل ونعطيك أكياس من الطحين هذا هو
هذا كأنهم لم ينظروا إلى الرواية الأخرى التي استفاد منها  الأحناف (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ) يعني يوم العيد فهنا اتفق  الاحناف مع الإمامية وخالف باقي المذاهب فيها قبل أن  نمشي   عن هذا  الموضوع 
      هذا موضوع مهم كثير من الناس هذه ملاحظة أرجو الإلتفات إليها كثير من الناس يسأل كم مقدار الفطرة الآن ويريد تعطيه عدد معين تقول له مثلاً واحد وعشرين ريال أربع وعشرين ريال  ثلاثين ريال هذا السؤال ليس صحيحاً لأن المفروض  منك أن تنوي البدلية الأصل   هو إنك  تطلع بر أو رز أو شعير  أو تمر لما 
تريد أن تبدل هذا إلى نقد لازم تنوي بدلية  هذا المال عن ذلك الشيئ طيب أنت ماذا تريد أن تخرج أنا لا أعلم 
أنت الذي تسألني  كم أعطي أنا لا أعلم أنت تررديد أن تخرج بدلاً عن الطحين  الطحين الكيلو  مثلاً بريالين ثلاثة كيلوات ست ريالات  أم أنت لا  يقول أنا إنسان أفهم أن من تزكى يخلفه الله عليه ويعوضه عنه لماذا  لما جت على إعطاء الفقير احارج على ست ريال   دعونا ندفع   مما آكل أنا آكل الرز مثلاً بقيمة 
الكيلو تبعه ثمان ريالات أو آكل رز  القيمة للكيلو منه سبع ريالات فاضرب إذا كان الكيلو بثمان ريالات ثمانية في ثلاثة يعني أربع وعشرون ريال إذا كنت أريد أن أخرج عن التمر  قد يكون التمر مثلاً الذي أنا آكل منه سبع ريال فإذن  أضرب سبع في ثلاثة  واحد وعشرين تسأل زيد من الناس ليس هو من يعرف ماذا تأكل أنت وحدك تعرف  أنت الذي تعرف استهلاكك لأي صنف من الأصناف  ولكل صنف قيمته  التمر له قيمة الطحين له قيمة الرز له قيمة   نفس الرز فيه درجات تختلف قيمة كل منهم     درجة قد تكون قيمته أربع ريال لكن أنت لا تأكله درجة قد تكون بسبع ريال  فينبغي أن يكون السؤال الصحيح هو أن يسأل نفسه أو يسأل البائع   يسأل الشرع والشيخ عن مقدارها  مقدارها يقال لك ثلاث كيلوات من طعامك  الذي تعتاده   أنت بعدين تذهب تسأل  البائع  الطحين بكم والرز بكم والتمر بكم  وتنوي أن هذا المقدار الذي طلعته واحد وعشرين ريال بدلاً عن هذا الشيئ أو هذه الست ريالات التي خرجتها بدلاً هذا الشيئ  هذا مهم جداً   الأخوة والأخوات إن شاء الله ينتبهون لذلك  هذه مسألة من المسائل 
مسألة أخرى  هل يعطى الهاشمي أم لا  عندنا الإمامية الهاشمية لا يجوز إعطائه من غير  الهاشمي  الصدقة الواجبة وليست الصدقة  العامة التي هي في  النقدين الذهب والفضة  وفي الأنعام الثلاث الأبل والبقر والغنم  وفي الغلات الأربع الحنطة والشعير  والتمر والزبيب  لو إنسان مزارع    وأصبح عنده نصاب زكوي والآن يجب عليه إخراج الزكاة هذا  كان من غير الذرية  الهاشمية لا يحوز له أن يذهب ويدفع هذه الزكاة إلى هاشميٍ
  واما   في الفطرة زكاة الفطرة  أنا إنسان لست هاشمي لا يجوز لي أن أعطي هذه الفطرة للهاشمي  هذان الموردان  فقط لا يجوز دفعها للهاشمي وأما باقي العطاءات  فيحوز أن تدفع  الصدقة المستحبة يجوز حتى من غير نية الهدية  أنة متعود لنفترض  أن اجمع في صندوق كل يوم مثًلا للصدقات ثم آخر  الشهر أعطيها إلى فقير رأيت واحد من جيراننا هاشمي  فقير فأعطيته ما في ذلك الصندوق لا مانع من ذلك نعم الأفضل للهاشمي  أن يتعفف عن  الأخذ إذا لم  يكم محتاجاً  له واما إذا كان محتاج لا يوجد مانع أنا أعطيه لا يوجد مانع أنا أعطيه ولا مانع هو يأخذ منه إلا في موضوع الزكاتين  الواجبتين زكاة العامة وزكاة الفطرة  هذا عندنا  نحن  الإمامية وقد خالف بقية المذاهب  في هذه  المسألة فقالوا إنه يجوز ان يعطى  الهاشمي من زكاة  الفطرة لماذا؟ مع إنه كانت محرمة عليهم وغير جائزة  قالوا لأن في هذا الزمان لا يوجد بيت مال للمسلمين  حتى يعطوا من الخمس  عما دام لا يوجد بيت مال يعطوا منه من الخمس إذا أيضاً حرموا من الزكاة يبقون الفقراء بلا مصدر أيضاً لا خمس موجود حتى يعطى ولا زكاة تحل له  فيكون الفقير الهاشمي أسوأ حال من بقية الفقراء والحال إن الله  أراد منن تعظيم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله   بين قوسين هذا من  الأدلة التي استدل بها العلماء في أن أمر  الخمس في أرباح المكاسب واجب ولا يزال واجب لأنه ما دام شرع فيبقى نعم الخلافة الرسمية ألغت هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله  منعت قرابة النبي من الخمس لم يعطوا منه بقرار رسمي خلاص انتم ليس لكم حق النبي ذهب وانتهى  كرتكم أصبح لا يمشيى ثم لم يعطوا من الخمس  هذا المذهب وهذا الرأي يقول ما دام حرموا منه  حسب تعبير المستدلين  لا يوجد بيت مال للمسلمين فإذن نعطيهم من  الزكاة التي كانت محرمة عليهم في السابق أما إذا كان كما هو صحيح الخمس لا يزال  واجباً وبالتالي  بيت مال المسلمين الذي يجتمع عند مرجع التقليد موجود فنصيبهم أيضاً المفروض السادة الفقراء  يصل لهم ما دام يصل له
 ذاك الحكم باقي بحاله هذا الحكم الخمس مستمر  حكمه ذاك أيضاً حكم الصدقة الواجبة على الهاشمي أيضاً  لا زال مستمراً في موضوع مصارف هذه الزكاة  ايضاً هناك رأيان وفي المذاهب رأي واحد  زكاة الفطرة هل إنها لخصوص الفقراء والمساكين كما يذهبوا إليه بعض مراجع التقليد  المعاصرين يقولون هذه فقط تذهب للفقراء والمساكبن رأي آخر أيضاً  لمراحع معاصرين يقول لا مصارفها نفس مصارف الزكاة العامة  فقراء مساكين المؤلفة قلوبهم الغارمين اصحاب الديون  في الرقاب  عتق الرقاب في سبيل الله مستشفيات  ما ادري كذا جسور غير ذلك مراكز دينية  إلى آخره هذه كلها مصارف الزكاة العامة ثمانية مصارف تصرف فيها الزكاة العامة بعض العلماء أيضاً قالوا زكاة الفطرة الواجبة أيضاً تصرف في هذه المصارفة العامة يعني يوجد إنسان  كان تاجر انكسر في السوق أصبح مديون كواحد يمرر معيشته   وكذا عنده يأكل ويشرب سيارته ممكن تكون أيضاً سيارة حديثة بيته أيضاً بيت كبير وواسع  لكن هذا مديون الآن بمليون ريال  هذا من الغارمين نعطيه أم لا الزكاة العامة بلا كلام عند جميع المسلمين يعطى الغارمون أصحاب الديون  لتسديد ديونهم زكاة الفطرة أحد الرأين عندنا  نحن  الإمامية والرأي العام عند المذاهب الإخرى  أنه يعطى مصارف الزكاة الثمانية من زكاة  الفطرة هذه بعض الملاحظات فيما يرتبط بأراء الإمامية وغير  الإمامية  في موضوع زكاة الفطرة  على هامش هذا بعض المسائل التفصيلية قضية الضيف عند الإمامية إذا كان ضيفاً بمعنى أن يحل عليك كما كان في الأزمنة القديمة   الزمان القديم كان إذا واحد أتى إلى بلد الآباء والأجداد  لحقوا على هذه الفترات نزل عند  فلان برحله ومتاعه يقولون نازل عند فلان بحيث يصبح مسؤل عنه حتى إذا تريد أن تعزمه  على وجبة لازم تأخذ إذن من المضيف له الآن الوضع ليس هكذا    يأتي قبل أن يصل إلى تلك البلد هو حاجز في فندق  ومرتب حاله ومنزل اغراضه إلى غير ذلك ثم بعد ذلك  يمر عليك في وجبة أو وجبتين هذا  ضيفٌ  ولكن ليس ضيفاً   تجب علي فطرته أشخاص في البلد  حواليك جيرانك أصدقائك تقول غداً أريد أعزمكم على  الفطور   اتباعاً لهذه المسألة  الغير صريحة وغير واضحة  الآن يخاف إذا  واحد يعزم يصرف له على عشرة أشخاص مثلاً  ألف ريال  في الأكل  حقهم لكن  الفطرة عن كل شخص ستة ريال غير حاضر أن يدفع عنه  هذه هم
 هو  يحتاط أن لا تكون فطرته علي مع إنها ست ريالات  أو أكثر أو أقل  مع ذلك إذ أحببت أن تعزم جماعة لا تتردد ليلة غد  فطرتهم ليست عليك هذا الضيف الذي يأتي عندك يأكل ويخرج ليس ضيفاً   بالعنوان  الشرعي الذي تجب  فطرته عليك هو ضيف مكرم محترم ولكن بالعنوان الشرعي بمعنى  من تجب فطرته غليك ليس كذلك بالنسبة للعمال العامل  إن كان مضموم لك في بيتك ينام معاكم أكله شربه غير ذلك  قسم من حياته الأقتصادية مربوطة فيك  فهذا من عيالك تصبح حاله حال العاملة المنزلية تصبح فطرتها عليك مرة اخرى  هذا العامل سواء كان سائقاً مزارعاً غير ذلك  هو يعمل عندك أنت تعطيه مقدار من المال لاكله  وسكنه  وراتبه  هذا ليس عليك فطرته   وإنما فطرته  على نفسه هذا إجمال لبعض  مطالب زكاة الفطرة نسأل الله  سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المزكين والمتطهرين إنه على كل شيئ قدير  وان يوفقنا لما قاله في القرآن الكريم 
(قد أفلح من تزكى وذكر أسم ربه فصلى) 
أن نذكر اسم الله وأن نصلي الصلاة العامة وأن نواظب عليها وأن  نصلي أيضاً صلاة  العيد  هذه أيضاً بأنه آخر وقت لمن يريد أن يدفع زكاة الفطرة  هو قبل الصلاة  إذا كان يريد أن يصلي إذا  لا يريد الصلاة فيمتد وقتها  إلى نصف النهار أي إلى الزوال عندنا الإمامية وأيضاً عند غيرنا  إلا الأحناف قالوا  إنها تمتد طول اليوم إلى آخر النهار  لان الإشارة  فيه يقولون إلى هذا اليوم وهذا اليوم يمتد إلى أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم  يمتد إلى آخر النهار عندنا هكذا إلى ما قبل الصلاة ثم إذا  كان لا يريد الصلاة يمتد  إلى وقت الزوال إذا كان هناك جهة عقلائية  تقتضي   التأخير كان يعرف مثلاً فقراء  حاجتهم شديدة  لكن الآن لا يصل لهم في هذه الفترة الضيقة أو رحم من أرحامه  فقير بالنظر  الشرعي أو ما شابه ذلك فيعزل مقدار الزكاة عن سائر  أمواله  وإذا عزله
 لا  يجوز له التصرف فيه   لأنه يصبح ملك للفقير يعزله ثم بعد ذلك يوصله له بعد يوم يومين   كما يحب في ذالك 
نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع أوامره  واجتناب نواهيه  
مرات العرض: 3408
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (2559) حجم الملف: 53829.04 KB
تشغيل:

مع الأشاعرة في آرائهم وأفكارهم 27
خريطة الانبياء ما بين آدم والمصطفى