إضاءات في التطبيق العملي لمسألة الخمس
التاريخ: 5/1/1438 هـ
تعريف:


إضاءات في التطبيق العملي للخمس

تفريغ نصي الفاضلة ليلى أم أحمد ياسر

واعلمو أنما غنمتم من شيئٍ فأَن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى...

•المحور الأول الرويات الواردة عن اهل البيت عليهم السلام
•المحور الثاني  دور الخمس في المجتمع الشيعي في عصرالغيبة
 •المحور الثالث المسائل العملية التي تواجه الإنسان المؤمن في قضية الخمس..

المحور الأول..

من النصوص التي نذكرها ماهو عن الإمام الباقر عليه السلام ، وعن الصادق وعن الكاظم وسوف يغنينا اشتهارها  وعمل الفقهاء بها ،وتواتر مضمونها ،  عن البحث في أسانيدها.وهذه الأمور عادة تغني الباحثين عن التحقيق في سند كل رواية من الروايات بالرغم من أن بعضها معتمدالسند ، وسوف نذكر فقط قسماً من هذه الروايات فلا يتسع المقام لذكر كل الأخبار والأحاديث...

ومن الروايات ما هو عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال :  (لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا) أي أنه إذا أراد الإنسان أن يشتري كتاباً أو سيارة أو غير ذلك ولديه مال قد مر عليه سنة كاملة ووجب فيه الخمس ، وعلى سبيل المثال يشتري أثاثاً بالف ريال فإن هذا البيع غير حلال..

لماذا ؟ لأن ما يملكه من هذه الألف ريال هو ثمانمائة فقط ، نظراً لما قال الله ( أنما غنمتم من شيئٍ فإن لله خمسه ) فهناك جهة شريكة في هذا المبلغ وهو حق الله عز وجل ،وحق الرسول وأقرباءه وبالتالي فإن شراء شيئ من مالٍ مشترك من غير إذن صاحبه ليس جائزاً..

وكمثال فإن من تكون له شركة مع أحد الأشخاص ويقوم بأخذ مبلغ من رأس مال هذه الشركة ويذهب ليشتري سيارة فإن هذه غير جائز في حال الإشتراك ،إلا بأذن الآخر ، إلا أن يفرز المال .

وكذلك الخمس فإنما هو نحو شراكة ، والمال الذي وجب فيه الخمس إنما هو مال مشترك ( فأَن لله خمسه) . ومثل هذا الحديث ما هو عن الإمام الصادق عليه السلام ،في قوله : لايعذر عبداً اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يارب اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس ،

فقولك أنك اشتريت هذا الأثاث بمالك غير جائز لأن لك شريك لم تستأذن منه وأنت تملك من هذا الأثاث فقط ثمانين بالمائة ، وهي أربعة أخماس ، إلى أن يأذن لك أرباب الخمس ، بمقتضى قانون الشراكة أيضاً..

إن أحاديث الأئمة عليهم السلام هي التي تفسر لنا معنى( ما غنمتم) فهم يخرجون معنى الغنيمة في هذه الآية عن معنى خصوص الغنائم الحربية.. يقول الإمام الكاظم عليه السلام (حين قرئت عليه هذه الآية ) ماكان لله فهو لرسوله وماكان لرسوله فهو لنا ..وهذا ما يصطلح عليه الآن بسهم الإمام ،فالقيادة الدينية في مدرسة الإمامية يؤول إليها نصف هذا السهم الذي يصطلح عليه سهم الإمام ، والنصف الثاني من الخمس يكون للسادة من بني هاشم ، وبنو هاشم ليسو فقط أبناء علي وفاطمة بل هم أعم من ذلك،

فالفقير من بني العباس هو أيضاً من بني هاشم ويستحق الخمس ، لأن الخمس هو لعموم بني هاشم من الفقراء ، وهاشم له أولاد وله أحفاد ، حمزة والعباس ، وعبد الله والد النبي ، وأبو طالب .

( فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا )

ثم يقول الإمام : والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلو لربهم واحداً وأكلو أربعة حلالاً، (وهذا من حديثنا صعبٌ مستصعب لايعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان).  هناك أحاديث لا يصعب العمل بها كقوله ( من قال لاإله إلا الله) فهذا حديثٌ سهل وليس أمرٌ مستصعب ولا يحتاج إلى قلب امتحنه الله للإيمان ،

ولكن إذا أَعطيت من مالك  عشرين بالمئة مما زاد على مؤونتك بنفسٍ راضية طيبة ،فإن هذا من الصعب الذي يمتحن به الإنسان ..

هذه الأحاديث عن أهل البيت . ومنها ماهو عن الإمام الكاظم عليه السلام ، حيث سؤل عن الخمس ، فقال عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير )..كل فائدة مالية صغيرة أو كبيرة فهي داخلة في الخمس ، غاية الأمر أن يكون بعد المؤونة..

هذا مرورٌ إجمالي على هذه الروايات ومنها الكثير ،بعضها معتبر السند والبعض ليس معتبر السند ، ولكن قد يكون تواتر معناها ( التواتر المعنوي ) من جهة وكثرتها من جهة أخرى ، وعمل الفقهاء بها من جهة ثالثة ،يغني الإنسان عن القول  بأن هذا الحديث معتبر السند أو غير معتبر السند ..

المحور الثاني .. دور الخمس في زمان الغيبة

يحتل أمر الخمس في زمان الغيبة بالنسبة إلى المجتمع الشيعي موقعاً متميزاً وإستثنائياً ، ونشير إلى بعض نقاط هذا الموقع

الأمر الأول .. مايرتبط بالصرف على النشاط الديني في المجتمع الشيعي في زمان الغيبة..

لقد كان المجتمع الشيعي منذ زمان الغيبة إلى أيامنا بل حتى في زمان الأئمة عليهم السلام مجتمعاً يعيش في الظل ، ولم يكن محمياً في الغالب من قبل سلطة حاكمة ،وكان يعيش في هامش الحكومات كما هو الحال بعد أمير المؤمنين وزمان الإئمة عليهم السلام ، وبالتالي لم تكن له صفة رسمية، باستثناء بعض الفترات القصيرة والأماكن المحدودة، ولكنه كان مجتمعاًكاملاً له نشاط ديني ، له مساجد و له أئمة ، وله كتب ودورات ،وله ثقافة ومدارس وتعليم كأي مجتمع آخر .

الحكومات الرسمية كذلك  تتبنى أمر الخمس

وعلى سبيل المثال ، أرادت إحدى الدول الإسلامية أن تقلل نفقات أئمة الجماعة ، فنظرت في ذلك وإذا بالأئمة الأحتياطيين للمساجد تصل نفقاتهم إلى ما يقارب مئة مليون دولار سنوياً لعشرة ألاف أمام جماعة إحتياطيين، فضلا عن نفقة الإمام الأصلي والتي ستكون الضعف وبالتالي تكون النفقة ما يقارب ثلاثة مئة مليون دولار كضمانة مالية تقوم بها دولة ما من الدول ،فقط لأجل الصلاة..

أما المجتمع الشيعي فهو أيضاً له مساجد وأئمة صلاة ، وهو كذلك مجتمع لديه مرجعية،  ونشاطات دينية ، وإذا كان كذلك ، فمن أين حينها سيؤمن لهذا النشاط الديني وهو إمامة المسجد ، بل كيف سينفق على المساجد  ، فضلاً عن مثل الحسينيات والتي يعتبر وجودها غير رسمياً في أكثر بلاد المسلمين،

وكذلك ما يتبع ذلك من دورات دينية ومن كتب إسلامية، ومن حوزات علمية، وغير ذلك ، والحال أن هذا المجتمع لا يرصد له رسمياً مليماً واحداً،! فكيف إذن سيتحرك هذا المجتمع كحركة دينية مع كل هذا الوضع  ، لو لم يكن هناك تأمين مالي إلى جانبه ..

قسمٌ من هذا التأمين وهو قليل تقوم به الحركات التطوعية ، والقسم الآخر يقوم به الحق الشرعي والخمس الذي يدفعه المؤمنون وهم بذلك يأسس هؤلاء المؤمنون مساجد من دون أن يشعروا ،و يقيمون المدارس من دون أن يحتسبو ،ويبعثون الدين في النفوس من دون أن يلتفتوا ،والمؤمن يأتيه خمس ماله يوم القيامة على صورة جزءٍ من مسجد بني من  هذا العطاء ويُحسب له ويأتيه ثوابه وإن كان واجباً شرعياً .

أو يأتيه بصورة مجموعة من الكتب الدينية طبعت وهي من مال الخمس الذي أعطاه في سبيل الله ، ويأتيه طالب العلم الذي مولَّه في نشر فقه آل محمد..

فهذا هو أحد الجوانب التي يتبناها الموضوع المالي للنشاطات الشيعية في المجتمع في عصر الغيبة ، وهذا كله على مستوى العالم الإسلامي . ولا توجد تغطية مالية أخرى للمشاريع الدينية الشيعية الا ما قل وندر ، واعتمادها الأكبر هو على ما يدفع من أموال الخمس من قِبل  أهل كل منطقة لمشاريعها الدينية.

الأمر الثاني ..تحقيق الأستقلال المادي للمرجعية الدينية من الواضح في هذا المجتمع أن الحاجة المادية لأحد ما يكون أسيراً له ،  يقول أمير المؤمنين عليه السلام إحتج لمن كنت تكن أسيره ..واستغن عمن شئت تكن نظيره .. وأحسن إلى من شئت تكن أميره..

فإذا ما صار الحبل المالي للعالم الديني بيد السلطان وهو يعلم بأن هذا السلطان قد يقطع عنه هذا الحبل ، ويبقيه فقيراً ،فلا شك أن هذا العالم سيسعى لطلب الأنسجام مع ذلك السلطان ويطلب رضاه وربما إنزلق إلى أكثر من ذلك ، كما فعل شريح القاضي ما الذي جعل شريح يخون رسالته وأمانته في حق هانئ ابن عروة ، لولا أن راتبه من خلال هذا الحاكم ويعلم أنه إذا لم يقم بما يأمره به هذا الحاكم فإنه سيقوم بتغييره ، وما أكثر الطامحين في مثل هذا الأمر.

اختصت المرجعية الدينية الشيعية بأنها لا تأخذ المال من السلاطين إما لأسباب فقهية أساساً ، وإما لعفة نفسية ، وإما لسبب الإكتفاء.

من النكات السمجة التي قيلت في حق أحد المراجع أنه أخذ من الأمريكين مقداراً من المال لكي لا يفتي بمقاومتهم ،وهذا من الأمور المضحكة فقد يكون أصغر وكلاء المرجع في قرية من القرى يمتلك هذ المقدار من المال..

وهل المرجعية الدينية ومع هذا المستوى من العفاف ،وهذا المستوى من الإنتشار ،وهذا المستوى من الغنى والثروة ،بحاجة لأخذ الأموال لكي تقوم بفتوى حرمة مقاومة الأمريكين ؟!

لقد كانت المرجعية الدينية على طول الخط مع سريان الأموال تحت يدها تراعي حرمة الله في هذه الأموال ذكرو  أن ملك الأردن جاء إلى مدينة النجف في زمان السيد الأصفهاني عندما كان هو في النجف أيضاً

يقول أحد السياسين : أنني كنت متوجف لهذا اللقاء بين الملك والمرجعية كيف سيكون، والحال أن هذا الملك رجلٌ صلف ومتكبر  ، والمرجعية هنا في النجف مرجعية عظمى ، فيقول إن السيد أبو الحسن عندما رأى ذلك الملك التفت اليه وقال : لم أنتم مأسورين إلى الإنجليز ، فأجابه ، أننا لابد أن نكون كذلك ، فنحن نحتاج اليهم في أمور ميزانيتنا وما إلى ذلك ، فقال له السيد ، اخرج من هذا الأسر وأنا أؤمن لكم ميزانيتكم ،ونساعدكم بالمال فلا تتخاذلوا لهم ،

 فبهت ذلك الملك ، إذ كيف برجل بهذ الحال وبهذا المستوى من الشكل في لباسه وليس ممن يتصف بالأبهة والغنى أن يتولى هذا الأمر ويتحمل هذه المسؤولية المالية ؟!

هذه المرجعية بهذ المقدار من العزة وبهذ المقدار من الاستقلال وبهذا المقدار من المال، الذي لم يأتها من السماء ولا من عطاء سلطان ، وإنما كان هذا حق خمس المال الذي وجب فيه من أموال الناس ويوصله الناس راضيين إلى هذه المراجع الذين يأتمنوهم على ما هو أعظم  من المال، فهم إنما يأتمنوهم على جنتهم ونارهم ودينهم وتوجههم وحياتهم الأخروية وعباداتهم، وهذه كلها أعظم من الأموال وأهم منها ..

الأمر الثالث أن الخمس يحقق الإستقلال للمرجعية الدينية وهي تصرفه في مصارفه المقررة من الناحية الشرعية

والأمر الرابع أن هذا الخمس يغطي قسماً غير قليل من الإحتياجات المادية بحسب موارد الصرف في زمن الغيبة.

تعلم أن الخمس ينقسم الى قسمين أحدهما ما يصطلح عليه أنه سهم الإمام وأمره بيد المرجعية الدينية حيث أنها في مقام الزعامة ، لزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  وزمان الإئمة وزمان الغيبة ممثلة بالمرجعية الدينية

والسهم الآخر وهو سهم الهاشميين وهم السادة الفقراء ، وليس السادة الأغنياء فهم لا يحتاجون الخمس بل يجب  عليهم  أن يعطو الخمس من أموالهم باعتبارهم أغنياء ولا يحق لهم الخمس.

وهذا الحق الذي  للفقراء الهاشميين هو تعويضٌ لهم لما حرمو من الصدقة والزكاة.. من العجيب ما هو موجود في بعض فتاوى المدرسة الأخرى في هذا الأمر أنهم يقولون أن الزكاة الواجبة لا تحل للسادة( وهذا محل اتفاق) ويقولون أن الصدقة المستحبة لاتحل كذلك ينما لدينا نحن يجوز لنا ان ، تدفع الصدقة المستحبة للفقير السيد ولا يكون عليه بأساً أن أخذها ولكن الأفضل أن يتعفف هو عن أخذها إن لم يكن شديد الحاجة اليها

ويقولون في المدرسة الأخرى أنه أيضاً لا تحل زكاتهم ( السادة ) بعضهم لبعض وكذلك الخمس ايضاً لا يحل لهم، وهذا من الأمور الغريبة ، كيف إذا لفقير هاشمي وبناءً على هذه الفتوى لا تحل له الصدقة الواجبة ولا المستحبة ولا زكاتهم لبعضهم، ولا الخمس ، كذلك فكيف إذاً سيكون حاله؟!!!

الهاشميين تجوز لهم الزكاة الواجبة من الهاشميين الأغنياء والصدقة المستحبة كذلك من غير الهاشميين وكذلك تجوز لهم النصف من الخمس وبذلك يغطي الخمس من حاجة المجتمع الإقتصادية في هذا الصنف

والصنف الآخر ..وحاجات المجتمع العامة هي ماكان يرضى به صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وهو الصاحب الأصلي للخمس، ولا ريب أنه من الأمور التي يرضى به الإمام عليه السلام هي نشر فكر أهل البيت ، وإقامة المساجد وبناءها  وكذلك مجالس الذكر كالحسينيات وأشباهها من المراكز الإسلامية

والمدارس الدينية والحوزات ،  وتزويد طلاب العلم ، وكذلك المشاريع الإجتماعية ذات الخدمة العامة بحسب موقعها مكاناً وزماناً وأمثال ذلك من الأمور..والوكيل عن المركز الديني ينظر إلى هذه الحاجات الإجتماعية وكذلك ما هو أعم من ذلك (في سبيل الله) وهو عرض كبير جداً من الخدمة الإجتماعية يدخل تحت هذا العنوان..

المحور الأخير كيفية العمل بالخمس..يتساءل الناس عن كيفية التخميس، -هل يجب علي أنا المرأة ربة البيت أن أخمس أم لا ؟ -وأنا التي تحصل على مصروف من زوجها هل يحب علي التخميس ام لا -واذا لم يأذن لي زوجي بالتخميس هل يجوز لي أن أطيعه ام لا ؟ -هل يجب علي أنا الطالب أن أخمس وأنا مبتعث أحصل على مقدار من المال من البعثة ؟ هل يجب علي أم لا؟ والجواب باختصار ..

كما أن الصلاة واجبة على كل مكلف بالغ بمجرد أن يبلغ ، ولداً كان أم بنتاً ، فإنه  تتوجه لهما  حزمة من الواجبات ..فالصلاة واجبة عليهما والصيام كذلك ، والحج اذا استطاعا له سبيلا يجب عليهما ، والصوم ايضاً وكذل الخمس يجب عليهما اذا زاد عن مؤونة السنة فكما أنه لايستثنى أحد من المكلفين من الصلاة والصيام وغير ذلك فإنه لايستثنى أحد من الخمس كذلك .. ولا يشترط أن يكون المكلف موظفاً ليجب عليه الخمس فأي مبلغ من المال  يصل عند الإنسان وهو بالغ يجب عليه أن يبدأ بوضع حساب لرأس سنة على سبيل المثال من يدرس مثلاً في مدرسة أوأي جهة فعندما  يستلم مبلغاً مالياً لأول مرة في أول شهر له فإنه يعتبر ذلك الوقت من ذلك الشهر  هو رأس سنته المالية وهذا على الرأي المشهور  ،( وإن كان هناك تردد على قضية المكافئة عند بعض المراجع ) ولكننا نتحدث عن الرأي المشهور .

فيعتبر هذا الشهر هو راس سنته المالية ولو قلنا أن هذا المال هو بمقدار الف ريال على سبيل المثال فمنذ استلام هذا المبلغ يحق للمكلف أن يتصرف فيه حتى اكتمال سنة من استلامه فينظر بعد ذلك فيما يملك من اموال ،إن صار مجموع مالديه أكثر من الف ريال أو أقل .فإن كان أقل لم يكن عليه خمس واذا كان أكثر فإنه يحسب ما زاد عن الألف ويخمسه..هذا يخضع لرضا الزوج ولا لإذنه ولا يجوز للزوج منع الزوجة من الخمس بحجة الادخار لبناء منزل أو ما شابه لأن الخمس هو حق الله ،وحق الله أولى ..بل لو نهاها زوجها أو أبوها أو أي أحد فإنه لايجوز لها أن تطيعه لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق..

اما بالنسبة لمن يعتقد بالخمس ولكنه  لا يخمس بحجة أنه لا يثق بهذه المصارف الي يتصرف بها أحد الوكلاء ولا يثق فيه ، فله أن يعطي الخمس لوكيل آخر يثق فيه أو غيره من الوكلاء ممن يثق بهم ، حتى وإن كان من غير منطقته إلا إذا كان لايعتقبد بكل الوكلاء ولا يثق بهم وهذ غير منطقي!

وحتى لو كان كذلك وأخذ المكلف بالتحجج في دفع الخمس فإن له أن يخرج الخمس ( على رأي بعض الفقهاء)ويذهب لمرجعه الديني الذي يتبعه ويسلمه له واذا لم يستطع ( على أبعد الحالات )فإنه لابد أن يكون على الأقل يثق بنفسه ويمكنه حينها أن يخرج الخمس فيعطي للهاشمي الفقير  بنفسه، ويحتاج فقط إلى التعرف على الفقراء الهاشميين ليوصل لهم حقهم ، ولا يحتاج إلى استأذان من الوكيل ولا من المرجع( على هذا الرأي ) والنصف الباقي من الخمس  ( وهو سهم الإمام ) يجوز له أن يصرف ثلثيه في بعض الموارد ولكن بعد أن يطلب من  مرجعه أن يجوِّز له ذلك ،وف العادة أن المرجع يجوز لهم أن يتصرفو في الثلثين ويبقى ثلث آخر ولكنه يكون قد أخرج خمسة أسداس ..ويُطرح هنا سؤالاً آخر ،لماذا لا نصرف أخماسنا في مناطقنا؟!

الجواب على ذلك إن هذا هو ما يحصل من الناحية العملية في أغلب الموارد ، وإلا كيف قامت هذه المنشآت التي تحدثنا عنها ؟ ، كيف قامت المساجد وكيف قامت الحسينيات وكيف قامت النشاطات الدينية ؟ ، وكيف تطبع الكتب الدينية وغير ذلك ؟! صحيح أن هناك قسمٌ من التبرعات ، ولكن القسم الأكبر هو من هذه الحقوق وهي الأخماس..

فلو لكم تكن هذه الأمور في ذلك البلد من اخماس البلد نفسه لما قامت هذه المشاريع ، التي تهدف إلى هداية الشباب وإلى نشر الدين والأخلاق والحق .وإما من الناحية النظرية فإن المرجعية الدينية هي بمثابة أب لملايين المقلدين والمؤمنين،  فلا يجوِّز أن يعطي لذاك كل شيئ ولا يعطي لهذا شيئ ..وإنما يواسي المرجع ذلك المحتاج بمقدار ، ويقومه ويحرك حياته فيساعده على النهوض وهذا فقط من الناحية النظرية وإلا فأن الجاري هو ما يكون من الناحية العملية..

مرات العرض: 3392

11 ما رأیت الا جميلا
12 المراهقة المرحلة الحرجة