في الاسرة الطلاق والخلع مشكلة او حل؟
المؤلف: الشيخ فوزي السيف
التاريخ: 6/1/1447 هـ
تعريف:

في الاسرة الطلاق والخلع مشكلة او حل؟

كتابة الفاضلة أم سيد رضا

قال الله العظيم في كتابه الكريم: ((الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان في الأسرة الطلاق والخلع مشكلة أو حل؟ تعلمون أيها المؤمنون أن الإسلام جاء لتنظيم الحياة البشرية بالنحو الأحسن في كل المجالات، على الصعيد العبادي: عين له عبادات معينة ترتقي به إلى مرتبة التقوى والصبر والقرب من الله. في المجال الاجتماعي: تعامل معه على أساس أن هذا الإنسان يعيش في مجتمع ويكون له أسرة وأن هذه الأسرة لها غايات وتضبطها وتنظمها قواعد وحقوق. وهكذا في حياته الاقتصادية: حرام وحلال وكيف تكسب ومن أين تكسب. فالإسلام جاء كنظام شامل لتنظيم حياة الإنسان بالنحو الذي يسعده في هذه الحياة الدنيا ويعلي درجاته إلى مراحل التكامل الإنساني، وفي الآخرة أيضا يوصله إلى الجنة، ومن ذلك الموضوع ومن تلك القوانين قانون الأسرة، فكما أن في الميراث قانون، في الجنايات قانون في الاعتداءات، وفي تخطي حدود الله، أيضاً جعل للأسرة قانونا، فأولاً جعل تشكيل الأسرة من العبادات، فالعادة أن مثل هذه الأشياء كالأكل والشرب وتكوين الأسرة يراد منها قضاء حاجات عند الإنسان، فالإنسان يعطش فيشرب ويجوع فيأكل ويريد قضاء غريزته الجنسية فيشتاق إلى الجنس الآخر لكن الإسلام جعل في خصوص النكاح والزواج وتأسيس الأسرة جعل ذلك أمرا عباديا فهو ليس كفتح حساب في البنك ولا فتح بقالة وإنما عقد النكاح هو عقد فيه شائبة العبادة وهم يقسمون إلى عبادات وإلى معاملات، فمع أن النكاح والزواج عقد يرتبط بالمعاملات لكن مع ذلك جعل فيه خليط من الأمر العبادي ولذلك رغب الإسلام فيه أيما ترغيب وجعل أموره من الممكن أن تتحول إلى عبادات بل هي مع نية إحصان النفس تكون عبادة تامة، مثل أن يرفع الزوج اللقمة إلى يد زوجته فهذا مع أنه أمر اجتماعي ونفسي وتحبيبي لكن فيه ثواب وهو أنه يقال للزوج أدخل من أي أبواب الجنة، أيضاً كما جاء في الرواية: (ما من امرأة رفعت من أمر زوجها شيئا تريد به حسنا إلا كتب الله لها الجنة) أن ترفع ثوبه من على الأرض مع أنه أمر عادي قد تعمله الزوجة من أجل تحقيق المحبة والانسجام وغير ذلك لكن فيه ثواب لأنه يوجب الجنة فهذه أمور عبادية، فهذا الأمر رغب فيه بشدة وندب إليه بل وجعل سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله حيث قال: (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) وقد وضع إلى هذا الأمر قوانين فلا تقوم علاقة بين رجل وامرأة إلا بنظام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هو العقد المستوفي لشروطه فيصبح هذا الزواج زواج مشروع وتترتب عليه الآثار، بل أكثر الأمور حسية وهو اللقاء الحميمي بين الزوجين إذا صار ضمن العقد المشروع ثم اغتسلا تحاتت عنهم الذنوب مع كل قطرة من ذلك الماء الذي يغتسلان به، لكن نفس هذه الأشياء لو لم تكن ضمن إطار الشرع وبناء على العقود الصحيحة فإنها تكون حرام وهذا سفاح وزنا وكبيرة من الكبائر المدخلة للنار، فالعمل هو نفس العمل ولكن هذا إذا تم بناء على قواعده وشروطه صار عبادة وصار في الثواب وصار أكثر الأمور حميمية وجسدية وتصير أمر عبادي، ولكن من كان قد عرق بدنه عرق الجنب من الحرام فلا يستطيع الصلاة لأنه أشبه بالنجس وكذلك إذا استخدم العادة السرية نعوذ بالله ثم بعد ذلك تعرقت ملابسه على أثر هذا الأمر فلا يستطيع أن يصلي بهذه الملابس لأن عرق الجنب من الحرام مانع عن الصلاة، أيضاً إذا زنا مع امرأة لا تحل له يكون نفس الكلام. ولذلك رغب الإسلام ترغيبات كثيرة في تأسيس الأسرة، فقد كان مولانا زين العابدين عليه السلام يعقد عقد نكاح وهو يتعرق لحماً وهذا يعني ان الإسلام جعل عقد النكاح بنفس هذه السهولة واليسر والسرعة بل وجل أيضاً أجعل ان خير النساء وأصبحهن وجها هن أقلهن مهرا، فأصبحهن وجها لا يعني أنه من الضروري أن تكون جميلة جداً بل الصباحة معناها الوجه اللي يقابل الإنسان يقابل زوجه بما يسره حتى لو كان لون الوجه أسمر، فلو افترضنا انها كانت امرأة جميلة جدا ولكنها دائماً عابسة الوجه فهذه ليست أصبحهن وجها، فصار أقلهن مهرا هن أفضل النساء بل أكثر من ذلك قد رفع الإسلام المخاوف فقال عز وجل: ((إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)) الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان على قدر مصرفه ويعينه على قدر مؤونته فالله يرزقك بهذا المقدار ولكن هذا لا يعني أن ينام الليل والنهار ولا يعمل ويقول أنا أنتظر وعد الله، بل قال له الله عز وجل: ((هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها)) أي تحرك وراء عملك وآنئذ كل من رزق الله عز وجل. بل أكثر من ذلك وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه إذا حصلت فرقة أي طلاق فإن الشرع وضع فترة العدة ثلاثة أشهر أي تسعون يوماً وهذه الفترة يستطيع الزوجان الرجوع لبعضهما لو هدأت الأمور بينهما، والرجوع لا يحتاج إلى تعقيدات ولا شيء، بل يأتي الزوج ويقول لزوجته أنه يريد إرجاعها فيكون بذلك أمر الطلاق قد انتهى ويستطيع أن يعمل معها ما يعمل الأزواج مع زوجاتهم، فلا يحتاج أن يذهب وسجل عقد جديد ولا شيء وإن أحبب أن يشهد على ذلك ويخبر عنه فلا بأس، وهذا يبين لنا كيف ان قضية الرجوع سهلة وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل تشكيل الأسرة بأسهل وأسرع ما يمكن. بعكس ذلك كان أمر الفراق والطلاق فقد جعل فيه الإسلام تعقيدات كثيرة حتى لا يصير أمر الطلاق سهل لا سيما ما عليه الإمامية وهذا متطابق مع الأصول الإسلامية في أن الدين يريد تأسيس الأسرة بأسهل ما يمكن، بينما لا سمح الله جعل تهديم الأسرة والفراق بأصعب ما يمكن خلافا لبعض مذاهب المسلمين، فالإمامية عندنا إذا راد أحدهم أن يطلق فلا بد من وجود شاهدان عادلان والشاهد العادل لا يعني الإنسان الذي يعمل بالصغائر ويصر عليها ويستمر عليها فضلا عن الكبائر بل لا بد أن يكون إنسان تستطيع أن تتركه أمامك وتصلي وراءه، فهذا الشاهد العادل المطلوب في الزواج، الأمر الثاني أن لا تكون المرأة في أيام الدورة الشهرية فالمرأة تطرقها الدورة الشهرية بمعدل ما بين خمسة أيام إلى عشرة أيام بحسب العمر وبحسب اختلاف النساء فأقل شيء ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فلو فرضنا عشرة أيام معنى ذلك أن ثلث الشهر هو لا يستطيع أن يطلق زوجته أضف إلى ذلك أيضا أن لا يكون قد التقى معها اللقاء الزوجي المعروف بين الزوجين في هذا الطهر يعني في هذا الشهر، إذاً أصبح عندنا تعقيد وتصعيب ثالث بأنه لا بد ان يلاحظ نفسه أن لا يكون قد التقى معها لقاء زوجيا. ولذلك أمر الطلاق عادة لا يكون إلا بالترقب والتحسب والإنسان يكون مصمم على ذلك من مدة، أما لو فرضنا أن هذه الشروط لم تكن موجودة كما هو الحال في بعض مذاهب المسلمين يأتي الزوج إلى زوجته ويحدث بينهما خلاف وشد في الكلام فيقول له أنت طالق، عند غيرنا من المذاهب هذه أصبحت مطلقة لا تستطيع الرجوع إلى زوجها، لكن عندنا هذا النحو من الطلاق باطل وهو كلام لا قيمة له لأنه طلاق جرى من غير حضور الشهود ومن غير ملاحظة أنها في الدورة أو غير الدورة ومن غير ملاحظة أنه هل التقيا لقاء زوجيا أو لا. ولو أن المسلمين أخذوا فقه آل محمد لانخفضت نسب الطلاق إلى أدنى الدرجات لأن كل شرط من الشروط هو معيق، إذاً القاعدة الأصلية أن الإسلام لا سيما في منهج أهل البيت عليهم السلام خففوا إلى أدنى درجة شروط تكوين الأسرة وقللوها إلى أدنى درجة كالمهر القليل والمخاوف يرفعها الله سبحانه وتعالى، لدينا مثال وقدوة وهي سيدة نساء العالمين كان مهرها 400 درهم وهو شيء بسيط يعتبر مع أن هذا المهر الظاهري وإلا مهر فاطمة عليها السلام الواقعي هو فوق هذا ولا تدركه العقول، في المقابل جعل الإسلام تعقيدات وشروطا كثيرة للحيلولة دون وقوع الطلاق أو لتقليله على الأقل فالإسلام كما هو أيضا لديه مناهج أخلاقية فهو تشريع من أجل التطبيق العملي والتطبيق الواقعي فلا يتعامل مع الناس على أنهم ملائكة وأنهم في أرقى الدرجات لأنه من الطبيعي أن تكون بينهم خلافات ومشاكل، فإذا كان الأمر كذلك شرع تشريعا آخر للفراق بنظام معين وهو طريقان: الطريق الأول هو طريق الطلاق وهو في حظ الرجل، والطريق الثاني هو طريق الخلع وهو في حظ المرأة، فمثلاً لو تزوج رجلاً ثم وجد أن هذه المرأة مثلا غير عفيفة ونصحها فلم تنتصح ووعظها فلم تتعظ ولم يستطع أن يواصل مشواره معها فماذا يفعل في هذه الحالة؟ في غير المناهج والشرائع كما هو الحال في المسيحية مثلا لاسيما الكاثوليك يقولون لا يوجد طلاق فهذه المرأة تبقى في ذمة هذا الرجل إلى أن تقضي عليه أو يقضي عليها، نعم هناك كنيستان أخريان كالبروتستانت في أمريكا مثلاً والأرثوذوكس في روسيا وكذلك في بريطانيا هؤلاء عندهم الطلاق بضيق معين كما في حالة الخيانة الزوجية والزنا نعوذ بالله وفي حالة هجران الزوج لزوجته، لكن الإسلام في هذا الأمر كان واقعيا فيجيء للزوج مع زوجته ويطلب منه أن يسامحها ويغفر لها ويتجاوز عن مشاكلها ويعظها قدر ما يستطيع ويحصل بذلك على الثواب العظيم، حتى عدنا بعض الروايات العجيبة تقول: أن من حق الزوجة على زوجها أن يغفر لها خطيئتها. مثلاً لو كانت الزوجة سليطة اللسان وبعض أفعالها تنطلق من الانفعال، جعل الإسلام للزوج أن يؤدي لها قضية المسامحة حتى تبقى حياتهم الزوجية لأنه لو فرضنا أنه طلقها وتزج أخرى فلن تأتي له حورية من السماء، فهو أيضاً ليس معصوماً وقد يصدر منه تقصير في حقها ولذلك لابد لكل منهما أن يتحمل الآخر وسامحه ويعفو عنه. فلو قالت له كلمة سيئة عن والدته مثلاً فعليه أن يجعل كلامها يمشي مع الريح وانتهى، وعليه أن يغفر لها ويصفح عنها ولا يحاسبها، لذلك الله جعل الطلاق بيد من اخذ بالساق، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم. لكن في بعض الحالات لا يفيد التسامح فيها كالانحراف عن الدين أو أن تكون تلك الزوجة تسرق مع الانفاق عليها، وأمثال ذلك من الامور كالإعتداء على والدته أو على اهله، فبدل من أن تعينه في الحياة أصبحت تعيقه في الحياة. فالإسلام هنا جعل الطلاق في مثل هذا الامر بتلك الشروط المعهودة، نرى أيضاً أن الاسلام عنده انصاف وعدالة فلا يميل تماماً إلى جهة الرجل، فإذا كانت المرأة هي التي كرهت زوجها لأسباب عديدة كأن لا تستطيع ان تتحمل قربه منها مثلاً لأن رائحته دائماً كريهة من الدخان والعرق ولا يستحم باستمرار فعندما يأتي لها ويتقرب منها تشعر بأنها سوف تتقيأ، أو مثلاً تكرهه لسبب آخر كما جاء في الرواية التي حصلت في ايام نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالرواية هكذا تقول بأن امرأة ثابت ابن قيس والتي بسببها نزل الحكم الشرعي، فإنهاىقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله زوجي ثابت ابن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين فهو ذو أخلاق طيبة وذو دين ولكن اكره الكفر في الإسلام أي أني لا أستطيع أن أحبه فلا أعطيه حقه وإذا أقبل علي أتنفر منه، فهذا بالتالي فيه تقصير في حقه وأنا لا اريد أن ارتكب اثم في هذا فأكره عدم الوفاء بحقه لبغضي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتردين عليه حديقته (وهي المهر الذي امرها وقد كان كثيراً جداً قد يكون أكثر من مئتين أو ثلاث مئة درهم)، فقالت نعم أرجع عليه حديقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فبحكم منصب النبي صلى الله عليه وآله في القضاء رأى ان الحياة الزوجية بينهما لا يمكن ان تستمر وهي حاضرة ان تدفع ومن هنا نشأ موضوع الخلع وايضا في الآية القرآنية الكريمة اللي عبر عنه بالافتداء ((فيما افتدت به))، إذاً اذا كانت الكراهة من الزوجة بدون إجبار من والدها مثلاً كان يقول لها اطلبي الطلاق من زوجك لأني غير مرتاح له او لأسباب أخرى لا أريده حتى وغن كنت مرتاحة وسعيدة معه، فهذا غير مشروع شرعا ولا يجوز ولو طلق بهذه الطريقة لا يكون طلاقا مشروعا فحرام شرعا على الاباء هذا الامر واذا طلقت خلعاً بهذه الطريقة يكون هذا الطلاق الخلعي فاقدا لاحد الشروط المهمة وهي كراهة الزوجة لزوجها لانها ليست هي التي تركهه بل والدها أو والدتها، فالطلاق الخلعي انما عقد من اجل امرأة تكون كارهة لزوجها كراهة عظيمة لا تستطيع ان تقوم معه بحق الله عز وجل. فلو أن أحدهم هو الذي يريد الطلاق بدون كراهة من زوجته بل على العكس فهي تريد ان تستمر معه فيقول لها ادفعي لي حتى اطلقك، فهذا الأمر حرام هذا شرعاً ولا يجوز، نعم يستطيع الزوجان التفاهم فيما بينهما كأن يتفق أحدهما أن يعطي الآخر مبلغ بالتفاهم والتراضي فهذا ليس فيه مشكلة ولكن هذا ليس طلاق خلعي، وإنما طلاق الخلع فقط وفقط اذا كرهت الزوجة زوجها كراهة شديدة فقد جعل الله لها طريقا للخلاص من ذلك. وفي هذا الجانب عندنا الامامية أن للزوج الحق في ان يطلب اكثر من المهر خلافا لبعض المذاهب، لان هذا الزوج يقول انا دفعت خمسة وعشرين الف مهر ولكن دفعت مئة الف ريال للضيافة والتأثيث وغير ذلك، فللزوج أن يطلب أكثر من المهر او اقل منه أيضاً، فلا بد أن يقبل الزوج بما تعطيه إياه الزوجة حتى يطلقها بما لا يعد اضرارا بالزوجة وتعسفا، وهذا الأمر جعل لأن الزوجة هي التي تريد ان تهدم الحياة الزوجيةوهذا مما يتوافق مع نظام الاسلام في ابقاء الاسرة وعدم تفتيتها. فلو ان الزوجة أصرت على ان تعطي زوجها فقط عشرة آلاف مثلاً وهو طلب اكثر من ذلك ولكنها رفضت وأجرت العقد والطلاق الخلعي رغماً عنه فهنا يكون هذا الطلاق الخلعي غير صحيح ولم يقع، وهي لا تزال على ذمته. إذاً حتى يحدث هذا الخلع لا بد ان يكون اولا الكراهة من الزوجة وليس من أهلها، والكراهة ان تكون بحد لا تستطيع معه إكمال الحياة الزوجية وانها تخالف احكام الله عندما يكون كذلك، وثانياً ان تبذل له مقدارا من المال يرضى به ولو كان اكثر من المهر ما لم يكن يضر بها كأن يطلب أحدهم مثلاً مليون ريال وإلا لن يطلق، فهنا الحاكم الشرعي يقول له إما تطلق والا بعد مدة الحاكم الشرعي هو الذي يطلق. أو ان أحدهم يجعل زوجته كالمعلقة فلا يطلقها حتى تتزوج شخصاً آخر ولا يقوم بواجباتها الزوجية، فهذا يعتبر ظلم وتعسف وهذا حرام شرعا وعليه ايضا امر وهو ان الحاكم الشرعي من الممكن ان يتدخل ويبطل هذا النكاح ويطلق. فهذه امور كقوانين جعلت في سبيل تسهيل امر تشكيل الاسرة وتصعيب امر تهديمها وحصولها بما يتفق مع النظام القانوني الذي جاء به سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذ النظام هو الذي كان بنو اميه يريدون هدمه في مختلف الجهات كجهة العبادة، نظام التشريع، نظام الميراث ونظام الاسرة، فقد أرادوا هدم كل تلك الأنظمة لكي تحل الاهواء وتحل الشهوات مكان هذه الامور. فما رأى السبط للدين الحنيف شفاً الا اذا دمه في كربلا سفكا. أي صلاة انت تصليها فإن للحسين عليه السلام فضل عليك فيها، وأي عقد شرعي يعقد فإن للحسين عليه السلام فضل في انه ابقى هذا النظام الشرعي والتشريعي كما اراد رسول الله صلى الله عليه وآله. والا لو لم يكن كذلك لكان كما قال الحسين: وعلى الاسلام السلام اذا بليت الامة براع مثل يزيد.
مرات العرض: 6584
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (0) حجم الملف: 143409.35 KB
تشغيل:

الميراث ؛ مسائله ومشاكله
تنهى عن الفحشاء والمنكر