منتدى الساحل الشرقي «واحة سيهات» يستضيف سماحة الشيخ بعنوان «الخمس في الشريعة الإسلامية»

محرر الموقع

استضاف موقع منتدى الساحل الشرقي «واحة سيهات» سماحة الشيخ فوزي آل سيف «حفظه الله» في حوار مفتوح بعنوان #990000" >«الخمس في الشريعة الإسلامية»، يوم الأثنين 1 ذوا لقعدة 1425هـ الموافق 13 ديسمبر 2004م. حيث طرحت مسائل حول الخمس، وآراء جرئية لبعض السائلين، منها:

السائل (1):
#cc0000" >كما تعلمون ان جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يقرون بالخمس الا ان اخواننا السنه
#cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">
#cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">يقولون بأن الخمس يجب فقط على الغنائم في الحرب وما ‏عدا ذلك فيقغ تحت عنوان الزكاة
فما الفرق بين الزكاه والخمس ؟ وما دليل وجوب الخمس على الفائض من المؤونه ؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
 الزكاة الواجبة في فقه المسلمين على قسمين : زكاة الفطرة وتجب مع غروب شمس آخر نهار من رمضان ، وآخر وقتها زوال يوم العيد لمن لم يصل العيد ، وقبل الصلاة لمن يصليها . ولا يختلف المسلمون في أصلها وإنما في بعض تفاصيلها . ومقدارها ما يعادل ثلاثة كيلوات من الطعام المتعارف في البلد.
والزكاة العامة ، وهي تجب عندنا في النقدين ( الذهب والفضة ) المسكوكين بسكة المعاملة ، كالحال التي كانت قديما حيث التداول بالنقد الذهبي والفضي ، وأما اليوم فلا يجب في النقد حيث ليس مسكوكا بالذهب أو الفضة ، على المشهور عند علماء الشيعة . وفي الأنعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، إذا بلغ كل صنف منها النصاب الزكوي ( أي العدد المعين ) وحال عليه الحول ، وتفصيل النصب الزكوية وشروطها موجود في الفقه ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب أيضا إذا بلغت كذلك .. وفي المسألة تفاصيل تحتاج إلى حلقة خاصة بها .
ويذهب كثير من علماء الجمهور ( السنة ) إلى وجوب الزكاة في النقود حتى لو لم تكن مسكوكة , وتوجد بعض الاختلافات في النصب الزكوية للأنعام الثلاث .. وفي أصناف الغلات .
وأما الخمس فهو عند فقهاء الجمهور واجب في الغنيمة الحربية وفي الركاز ( أي الكنز )  .
 وأما عند الشيعة فيجب فيها وفي الكنز ، والمعدن والغوص والمال الحلال المختلط بالحرام ، وفيما فضل عن المؤونة من أرباح المكاسب والتجارة ( وما يحصل عليه من مختلف الأعمال ) . وهناك خلاف في وجوبه على المرأة في مهرها، وفي الهدية والجائزة .. 
وحيث أن الابتلاء إنما يكثر بالنسبة لأرباح المكاسب لذلك فإن الحديث إنما يكون بالنسبة إليها ، وهي تشمل الرجل والمرأة ، فما يدخل على المكلف ـ رجلا كان أو امرأة ـ من تجارة المال أو من الوظيفة ، أو مصروف يُعطى أو نفقة ـ على المشهور ـ ، ويزيد عن مؤونة السنة ، يجب فيه الخمس
وأما الدليل على وجوب الخمس في الفائض عن المؤونة ، فمع أنه خارج عن الإطار الذي رسمناه في بداية اللقاء ، وهو أننا في موقع ـ المقلِّد ـ والمطالبة بالدليل لا تنسجم مع هذا الموقع إلا إذا أراد الشخص الاطلاع أكثر ، مع أن فيه بعض البحوث التخصصية ، ولكن نشير إلى بعض ما ذكره فقهاؤنا على سبيل الاختصار :
ـ منها موثقة سماعة قال : سألت أبا الحسن ( الكاظم ) عليه السلام عن الخمس فقال : في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير .
 ومنها صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد (عليه السلام) في حديث :  عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان.
ومنها صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار عن الامام الجواد (عليه السلام) ، مفصلة ، جاء فيها : .. فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى : ( واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. .)

 السائل(2):
#cc0000" >متى يجب عن الفتاة أن تخمس ؟؟
#cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">
#cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> 
وهل نوعية العمل يغير من
#cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> #cc0000 ; FONT-FAMILY: Verdana"> #cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">‎ #cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">طريقة الخمس ؟؟ #cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> #cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> 
#cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> #cc0000 ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> هل العمل الحكومي يختلف عن العمل الخاص من ناحية الخمس؟


#3300ff" >سماحة الشيخ:
يجب على الفتاة كما على الشاب ـ الخمس بعد البلوغ الشرعي .. ولا يختلف الحال في أنواع العمل من هذه الجهة ، ما دام ما يحصل عليه من المال داخلا في عنوان أرباح المكاسب . سواء كان عملا خاصا أو حكوميا أو غيره .

السائل (3):
#006600" >مقدمة للسؤال: أحد إخواني ذهب عند أحد المشايخ حفظه الله ليخمس عنده فطلب تقييم سيارته بقيمتها عند الشراء!! فلم يقتنع أخي بهذا الأمر فغير أخي وجهته وذهب إلى شيخ آخر فطلب من أخي تقييم سيارته بوضعها الحالي، مع إن كلا الشيخين يعودا إلى نفس المرجع !!
#cc0000" >فسؤالي هنا: لماذا هذا الاختلاف في أمور كثيرة بين المشايخ يعودوا إلى مرجع واحد ؟!
فالمرجع واحد و الرسالة واحدة فلم هذا الاختلاف إذن ؟؟
 
سؤالي الثاني:
#cc0000" >هل يستطيع المرء أن يخمس لنفسه بنفسه ؟؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم : بغض النظر عن المسألة المذكورة فإن المكلف لو اشترى شيئا بمال قد وجب فيه الخمس ولم يستعمله في مؤونة سنته ، فإنه يجب عليه الخمس فيه ويقيم بحسب قيمته الحالية .
 
وأما الاختلاف الذي قد يحدث أحيانا ، فقد يكون ناتجا عن الغفلة عن بعض المعطيات التي تؤثر في الحكم والجواب سواء من قبل المكلف أو من قبل من يقوم بعملية التخميس
 
وإذا عرف المكلف طريقة التخميس والحساب ، وهي ليست عسيرة ، فإنه يستطيع أن يخمس لنفسه في كل سنة ، نعم هو  لا يستطيع أن يتصرف في الخمس الذي يجب عليه ويخرجه ـ في سهم الإمام ـ كما هو المعروف عند الفقهاء المعاصرين ، وإنما يوصله إلى المرجع أو الوكيل عنه ، وفي سهم السادة يستطيع ذلك على رأي السيد السيستاني ، مع إحراز مصرفه ( السيد الفقير ) ، ويحتاط ـ أو يفتي ـ الباقي من العلماء في إيصاله أو الاستجازة في الصرف .

السائل (4):
#cc0000" >سؤالي هو .. إذا كَـان الوالد قد صنع دفتراً، ويُخمّس كل ما في المنزل من ملابس وما يحول عليه العام، وَأصبح الأبناء في سن البلُوغ، حيثُ انتقلوا إلى الجامعة، وأصبحت لهم مكافأتهم الخاصّة، هذا وأن والدهم كان يصرف لهم مصروفهم الخاص في السابق، فهل يجب عليهم التخميس في هذا الحال، مع تخميس الوالد..؟!

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الجواب : المعروف عند أكثر الفقهاء أن مجرد تخميس المال من قبل الوالد لا يكفي في عدم إخراجه من الولد ، فلو فرضنا أن الوالد كان يخمس ولكنه أعطى لابنه مبلغا من المال مملكا إياه ، وقد زاد عن مؤونة سنة الولد ، فإنه يجب فيه الخمس .

السائل (5):
#cc0000" >مليُون علامة استفهام فوق رأسي، تتساءل: لماذَا هذا التهاوُن من الكثير في مُجتمعنا حول مسألة الخمس، مع العلم واليقين بوُجُوبها، وإذا كانت حجّة الأغلبية هِي عدم الاقْتدار وقلّة الراتب، فهل هذه حجّة تُعفيهم من وُجُوب الخُمس..؟!

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الجواب : عدم الاقتدار وقلة الراتب هو حجة للخمس لا للاعفاء منه ، فإذا كان الراتب قليلا والمال غير متوفر فسيكون الخمس أقل ، لأنه 20٪ من ذلك القليل

السائل (6):
#cc0000" >هل تستطيع سيدة مطلقة.. ولا تعمل .. وتملك مبلغاً من المال .. وذهب.. مع العلم انه لا يوجد من يصرف عليها .. أن تخمس..؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الجواب : يختلف الحكم باختلاف ذلك المال ، فقد يكون ميراثا ، فلا يجب فيه الخمس ، وقد يكون مهرا ولا يجب فيه الخمس على المشهور بين المعاصرين ، وكذا الحال بالنسبة للذهب فإذا كان جزءا من المهر ، أو أشتري من المهر ، فكما سبق لا يجب فيه ، بل وإذا لم يكن وإنما اشتري من مال المرأة نفسها ولم يمر عليه سنة واستعمل في نفس سنة الشراء فلا يجب فيه الخمس
وإذا كان المال مما تكسبه ، أو تملك إياه ، فإن أنفقته في مؤونتها السنوية فلا خمس فيه ، وإن بقي منه لسنة أخرى وجب الخمس في الزيادة على مؤونة السنة

السائل (7):
لدي سؤالين..
#cc0000" > الأول يتعلق بدوي القربه (قرابة الرسول صلى الله عليه وآله) ، هل يجوز أن يعطى المبلع لأي أحد منهم حتى وان كان مقتدرا ولديه دخل كبير (موظف أرامكو، أو يعمل مديرا لبنك مثلا)، كذلك نجد هناك بعض السادة ليسوا فوق مستوى الشبهات ولديهم من المؤشرات الكثير على عدم سلوكهم السلوك السليم الذي يتفق بما جاء عن اهل البيت (كشربهم للخمر والعياذ بالله)، فهل نقوم بأعطائهم الخمس اذا وجدنا بهم ذلك.أرجو التكرم بأفادتي حين أن لي جارين من السادة الأول غنى والاخر غير سوي.
سؤالي الثاني #cc0000" >يتعلق بالجدول المرفق أدناه، فقد أفدني أحد الشيوخ في سنابس بأن الخمس يجب أن يكون في كل قرش يدخل في جيب البني ادم سواء كان تاجرا أو موظفا، وعلية فقد قمت بأعداد الجدول المرفق والذي يبدأ بمبلغ كان عند شخص أسمة محمدين مقدارة 100000، وبدأ المبلغ ينتقل من يد الى اخرى كما هي دورة المال التي تنتقل خلال العام الواحد عبر مئات الأشخاص، ولنفترض أنه انتقل دائما الى شخص ملتزم بالخمس، و كل من انتقل اليه المبلغ فأنه سيقوم بالتخميس، سنجد أن هذا المبلغ يضمحل شيئا فشيئا حتى يذهب كله بعد عدة مرات من تبادله بين الناس الى يد الذي يأخذ الخمس، وعليه ولنفترض أن كل الناس قد هداهم الله وأصبحو شيعه، فهذا يعنى أنه بعد عدة دورات للمال وفي كل مرة يتم التخميس، فسيكون كامل المبلغ في عضون بعض الوقت في ايدي اللذين يأخذون الخمس ، حيث سيتم صرفة على فئة معينه منهم وهم المحتاجين والمستحقين، وهنا سيكون الجميع محتاج حصول في الأنتقال السريع للمال من شخص لاخر ومن تجارة الى أخرى، واذا قلنا أنه لن يصرف الجميع كل مالديهم و لن يهبوا كل شئ عندهم، هنا ايضا سنجد أن مبالغا ضخما ومهولا من المال سيكون بيد فئه من الناس للتصرف به. فحتى بفرض ان الناس قد ادخرو شيئا لهم بعد التخميس فسيكون مصير هذا المبلغ عاجلا أو اجلا ان يتم تخميسه فور أن ينتقل الى شخص اخر وهكذا، وعلى أقل تقدير وبحسبة بسيطة سيكون أكثر من 50% من اموال الناس لدى أناس معينين.أرجو من سماحتكم التكرم بتوضيح ما قد جهل علينا، ادامكم الله ذخرا لهذه الأمه.
سؤالي الأخير #cc0000" > هل يقوم "السيد"، بتخميس ما يأتيه من الخمس، أو يقوم بتخميس راتبه.أرجو افادتنا حيث أنني تناقشت مع أحد السادة في مرة فقال لي أن أهل بيت الرسول لا يخمسون الخمس ولا دخولهم الأخرى لأن الله كرمهم عن باقي الناس بشرف النسب الكريم.

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الجواب: #3300ff" > بالنسبة إلى من يستحق الخمس : فهو الهاشمي الفقير ، فلا يُعطى للغني وإن كان هاشميا ، ولم يشترطوا العدالة فيه ، بمعنى أنه لو كان فقيرا ولكن غير مستقيم الطريقة ، فإنه يعطى بمقدار ما يعينه على فقره ، شريطة أن لا يكون ذلك عونا مباشرا له على ارتكاب المعصية بحيث يدخل في عنوان الاعانة على الاثم .. والأولى على كل حال أن لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهر بها
#3300ff" >وأما بالنسبة للقسم الثاني من السؤال : فإن الأصل بالفعل هو أن كل شيء يغنمه المسلم يجب فيه الخمس بل ، هو لله تماما كما تفيد الآية ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )(الأنفال: من الآية41) .. لكن بحسب ما ورد من الروايات وتسهيلا على المكلفين ، فإنه جعل إخراج الخمس من الأموال بعد مؤونة السنة ، ولهذا فلو فرضنا أن شخصا قد أنفق كل ذلك المال في سنته ، فلا يخمس بعدها ، وهكذا لو انتقل إلى أشخاص متعددين ، وأنفق كل منهم ما وصل إليه خلال سنته في مؤونته فلا خمس فيه .
#3300ff" >وبالنسبة للقسم الثالث : فإن السيد غير الفقير أساسا لا يحق استلام الخمس ، ولا يجوز للمكلف إعطاءه بل هو ضامن لذلك المال ، كما لا يجوز للسيد الغني أن يستلم .. ويجب على الهاشمي الغني  أن يقوم بتخميس أمواله أسوة بباقي المكلفين .
نعم هناك كلام بين الفقهاء في أن من وصل إليه من أموال الخمس شيء ، بأن كان من مصارف الخمس كالفقير الهاشمي أو طالب العلم ، وزاد عن مؤونته ، هل يجب عليه تخميس ذلك أو لا ، أو يفصل بين التمليك والتسليط على التصرف ..
وأما مسألة أن السادة قد كرمهم الله بشرف النسب ، فلا يجب عليهم الخمس فهو غير صحيح أبدا ، بل كان السادة يشرفهم الالتزام بتطبيق أوامر الله بقدر ما يشرفهم الانتماء لرسول الله ، وأيضا من كان من قرابة رسول الله كانت مسؤوليته في ذلك مضاعفة ..

السائل (8):
لدي سؤال ارجو الأجابة عليه وهو:
#cc0000" >كيف يمكننا الجمع بين الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام باحلال شيعتهم من الخمس وبين رأي الفقهاء بوجب دفع الخمس؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم : الأخ المكرم
بالنسبة لهذا الموضوع فالحديث فيه يطول ، ولا بد من التطرق إلى الروايات واحدة بعد واحدة ، مما يخرج عن الغرض والمقام .. ولكن نشير لأجل الفائدة إشارة إجمالية ، لما قاله علماؤنا في هذا الشأن : فإن من الواضح أن هناك عددا من الروايات ، تشير إلى أن الخمس حلال على الشيعة ، وأن الأئمة قد أحلوه لشيعتهم لتطيب ولادتهم ، أو مناكحهم . وأنه من أعوزه شيء من حقهم فقد جعلوه في حل من ذلك ، وغيرها من النصوص .
وهذه كما هو معلوم تعارض آية الخمس في القرآن ، والعدد الكثير من الروايات في وجوب الخمس المطلقة زمانا وأفرادا .. وما قامت عليه ضرورة الفقه عندنا في وجوب الخمس كذلك . ولذا فقد عالج فقهاؤنا هذا التعارض بين الروايات في كتبهم الفقهية ، بعلاجات متعددة :
1/ قال بعضهم أن نفس نصوص التحليل غير تامة في نفسها : إما لضعف أسانيدها أو هجر الأصحاب للمعتبر منها ، أو لأن دلالتها ـ على إطلاقها غير معقولة ـ كيف وهي تنافي بهذا حكمة تشريع الخمس الذي هو لأجل إغناء ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنه يحرم عليهم الزكاة ، وشرع الخمس من أجل إغنائهم ، فإذا أحل الأئمة للشيعة الخمس ولم يوجبوه عليهم ، والسنة لا يؤدون  الخمس ، فمعنى ذلك بقاء الفقراء من الذرية النبوية في الحاجة والمسكنة .. إن تحليل الخمس مخالف لحكمة تشريعه ، فلا يعقل التحليل على إطلاقه
2/ أشار بعض الفقهاء إلى أن روايات التحليل غالبا هي من أيام الصادق عليه السلام ، فما قبله من المعصومين ، باستثناء ( توقيع عن الإمام صاحب الزمان ) بينما الروايات التي تؤكد على الوجوب وتشدد النكير على مانعي الخمس هي في الأزمنة التالية للإمام الصادق كزمان الكاظم والرضا والجواد .. فلا يعقل أن يكون التحليل سابقا على الوجوب ، والمتأخر هو الذي يؤخذ به مع التعارض ـ كما عليه جملة من العلماء ـ خصوصا في مثل هذا المورد .. وأما توقيع صاحب الزمان فهو إضافة إلى ضعفه سندا ،  معارض بروايات أخر عن الإمام المنتظر نفسه ، وبتوقيع فيه التأكيد على وجوب الخمس ودفعه .

3/ يكفي في الجمع بين الأخبار المتعارضة حملها على بعض المحامل الممكنة ، مثل تحليل الخمس في الأموال التي تنتقل إلى الشيعة ممن لم يخرج خمسها من المخالفين ( بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنه حتى من الشيعة العاصين والتاركين للخمس ) فإذا انتقل إلى أحد المؤمنين مال أو غيره من شخص فإنه حلال عليه ، ولا يجب عليه أن يخرج منه خمسه لجهة أن صاحبه السابق لم يخمسه .
أو أن التحليل كان مربوطا بزمان معين أو أناس خاصين ، ويشهد لذلك أن بعض تعبيرات التحليل فيها مثل ( حقي ، ونصيبي ، ومظلمتنا ..) . وقد يكون للوضع السائد آنئذ مدخلية في ذلك حيث كثر في بعض الفترات الظلم على الشيعة ، وأصبحوا يضايـَقون في أرزاقهم فكان من رأفة الأئمة عليهم التحليل كما في قوله ( ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك ، اليوم ) . أو في تحليل الامام الجواد عليه السلام الخمس لشيعته في سنة خاصة هي سنة وفاته . أوفي ما ورد أنه ( من أعوزه من حقي شيء فهو في حل ) وهو ظاهر في حالة الإعواز والفقر . واحتمل بعض أعلام الطائفة كالشيخ الأنصاري أن يكون ذلك للتقية وعدم التمكن من إقامة وكيل خاص يجمع الخمس للإمام

4/ مع فرض بقاء التعارض بين الطائفتين من الروايات : الدالة على الوجوب والتأكيد عليه ، والأخرى الدالة على التحليل وعدم الانتهاء إلى جمع عرفي ، يأتي دور الترجيح ولا شك أن الترجيح بموافقة الكتاب هو مع روايات الوجوب تبعا للآية المباركة ( فأن لله خمسه ) ، والترجيح بمخالفة العامة هو كذلك أيضا فإنهم لا يوجبون الخمس الذي نتحدث عنه .
وحتى لو فرضنا أن أحدا يقول بأنه مع التعارض ينتهى إلى التساقط  لا الترجيح ، ويكون مجرى الأصل العملي ، فإن استصحاب بقاء وجوب الخمس هو المحكم ـ على مسلك خاص ـ

ولمن أراد التفصيل ، حيث أن هذه الكلمات لم يقصد منها البحث الفقهي وإنما الاشارة إلى بعض عبارات الفقهاء ، بمقدار يسير ، فيستطيع مراجعة الكتب الاستدلالية المعدة لهذا الشأن ، والله العالم .

السائل (9):
املي ساجد 
#cc0000" >بسمه تعالى، الخمس واجب علينا نحن المسلمون.. لو تفضلت علينا شيخنا الكريم..لو شرحت لينا كيف يريد شخص مبتدى في الحياة أن يخمس.. وكيف طريقة التخميس؟.. وما هي شروطها الشرعيه؟ .. وعلى ماذا اخمس ؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الأخ المكرم : أملي ساجد .
يفترض أن المكلف بعد بلوغه يبدأ بحساب أمواله ، فإذا مر عليها سنة وجب عليه الخمس في الزائد عنه .. لكن الغالب هو أننا نفكر في التخميس بعد مرور فترة من الزمان على البلوغ لعدم الانتباه غالبا .. وهنا قد يعلم الشخص بأنه قد تعلق الخمس في جملة من أمواله الباقية ( نقدا أو عينا ) وتعلق الخمس بمعنى أنه قد مر عليها سنة أو أكثر ولم تصرف في مؤونته ، فإذا علم بذلك وجب عليه تخميس هذا المال الباقي نقدا أو عينا مع علمه بتعلق الخمس به . وأخرى يعلم بعدم تعلق الخمس بها ، كأن يكون قد اشتراها بأرباح نفس السنة واستعملها في مؤونته في نفس السنة ،فهنا لا خمس عليه ، وثالثة لا يعلم بذلك ، فلا هو يعلم بتعلق الخمس ، ولا أنه ينفيه ، فهنا يكون مقام المصالحة على المشكوك في تعلق الخمس ،ومعنى المصالحة أنه لو كان في ذمته أقل مما يصالح عليه الوكيل فإنه يقبل بذلك ، ولو كان في ذمته أكثر فإن الوكيل يرضى منه ـ وكالة عن المرجع ـ بهذا المقدار من المال ( فإن الله قد رضي منه بالخمس )
وبالنسبة لأمواله الحالية ( كسيارة أو أثاث أو غيره ) يعود نفس الكلام السابق فإن كان قد اشتراها بربح نفس السنة ( وما كسبه فيها ) واستعملها فلا خمس فيه ، وإلا ففيه الخمس . وبالنسبة للنقد كذلك . فإذا أخرج خمس أمواله ، وطرحها من رأسماله لهذه السنة يكون هذا المال بعد إخراج الخمس هو رأسماله المخمس ، ويستطيع خلال السنة أن يتصرف فيه بشتى أنحاء التصرفات المرتبطة بالمؤونة ، إلى سنة قادمة فيرى هل زاد رأسماله أو بقي على عدده السابق أو نقص ، ففي الحالتين الأخيرتين لا خمس عليه في السنة الجديدة ، وفي الحالة الأولى عليه الخمس في الزائد عن عدد رأسماله السابق
وبعض وكلاء المراجع يضيفون إلى ذلك مقدارا قليلا من المال بعنوان المأذونية ، وبعض المكلفين يحبون لكي يخرجوا من الشك والتردد أن يعطوا مقدارا من المال براءة للذمة .

السائل (10):
املي ساجد
#cc0000" >يخلو مجلس من حديث عن أوضاعنا المتردية ولا يخلو حديث من تلميح لقضية الخمس، وأموال الخمس ومصارفها.
سبب البطالة عدم تشغيل الخمس.
سبب الفقر أموال الخمس التي لا يتم صرفها بالشكل المناسب.
سبب تأخر الزواج عدم مساعدة الشباب من اموال الخمس.
والسؤال المبطن تحت كل هذه الأسئلة:
أين تذهب أموال الخمس؟
حتى أن البعض يدعي أنه لا يخمس لانه لا يعرف الإجابة على هذا السؤال.
وهنا أقترح على العلماء
أقول:
لماذا لا يبادر الشيخ "حفظه الله" بإصدار مايشبه الميزانية للأموال التي تدخل عليه وبيان بمصارفها، ليكون قدوة يقتدي به باقي العلماء.
 والميزانية تكون كالتالي - وهذا اقتراح وليس تقرير -
استلمت من عبد الله التاروتي 5000ريال، ومن عبدالله العوامي 1000 ريال، ومن عبد الله الجارودي 10.000 ريال، وهكذا.
فيكون مجموع ما استلمته من الأسهم (16000) ريال، يضاف لها مبلغ (كذا) ريال كفارات، ومبلغ (كذا) ريال صدقات.... وهكذا.
 ثم يذكر المصروفات:
مبلغ (كذا) ريال صرف كرواتب لطلاب العلم.
مبلغ (كذا) ريال صرف لتزويج عزاب.
مبلغ (كذا) ريال صرف لمساعدة فقير في ترميم منزله.
مبلغ (كذا) ريال صرف لمساعدة أرملة في بداية العام الدراسي.
مبلغ (كذا) ريال صرف لمساعدة أيتام في شهر رمضان.
وهكذا.
 
أنا أعتقد أن مثل هذه الشفافية في المسائل المالية تجعل من الموضوع أكثر إقناعا. وتجعل العالم أكثر ابتعادا عن الشبهة. وبهذه الطريقة نسد الأفواه التي تشكك في مصارف الخمس.
 ولعلي لا أضيف معلومة إذا قلت: أن النزاهة والثقة باتت معدومة في عالم اليوم، هذا العالم المادي.

#006600" > 
صورة مع التحية لكل المراجع.
صورة مع التحية لكل وكيل في البلد.

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الأخ المكرم : أملي ساجد .
مشكلة الثقة لا تحل بميزانية معلنة، إذ يمكن لأي أحد أن يذكر أن صرف هذا المقدار أو ذاك على تزويج العزاب والفقراء و.و .. فلا بد إذن للتوثيق من مكتب محاماة قانوني ، يطلب إيصالات وأرصدة استلام من الفقراء ، والمتزوجين ، وإقرارات من طلاب العلم باستلامهم .الخ .
وإنما الحل الصحيح أن الشخص إذا لم يثق بزيد من الوكلاء ، أن يذهب إلى غيره ، أو أن يستأذن هو من المرجع في صرف خمس ماله في موارده المقررة ، والزعم بأن ( كل الوكلاء ) غير نزيهين وأن الثقة باتت معدومة فيهم ، فهو مما لا ينبغي التعريج عليه ، ولا الالتفات إليه . والذي يرى ذلك نقترح أن يكون هو وكيلا .
ومسألة أن فلانا لا يخمس لأنه لا يعرف كيف تصرف الأموال ، فلو صُدّق هذا الكلام ، يكون الحل أن يستجيز هو في صرف الأموال من الفقيه أو وكيله . لا أن يمتنع عن أداء الواجب الشرعي.
ومسألة أن سبب مشاكلنا الاجتماعية هو عدم تشغيل الخمس .. فأقترح أن يضاف إليها المشاكل السياسية ، والعسكرية .الخ . أنت يا أخي الفاضل ترى أن ذلك فيه تحميلا للموضوع لما لا يحتمل ، فمصارف الخمس معينة لا يمكن أن نرى أي شيء في الدنيا يحتاج إلى المال حتى نشير إليه بمال الخمس
نعم أنا معك في أن هناك حالة غير مستحسنة عند البعض عندما لا يصرف من أموال الخمس في مصارفها المقررة في البلد ، ويرجح على ذلك أن تنقل إلى خارج البلاد ، مع أن له صلاحية ذلك وهو مجاز أو وكيل في الصرف ، وتوجد المصارف الشرعية في بلادنا .. هذه حالة ينبغي التوعية بشأنها ، وهي في متناول المكلفين ، فلا شك أن هناك من يقوم من الوكلاء ـ بدرجة أو بأخرى ـ بأمور تخدم البلاد ، وهي مما ينطبق عليها مصرف الخمس ، ويستطيع المكلف أن يلجأ إلى هؤلاء الوكلاء ، وأن يقترح عليهم الصرف في هذه الموارد

السائل (11):
سؤالي الأول...
#cc0000" >حينما أصل إلى سن التكليف وهو التاسعة فيجب عليَّ الصلاة
وحينما لا أصلي وأصل إلى العشرين من عمري ثم أبدأ في الصلاة فيجب عليَّ قضاء ما قد فاتني من صلوات..هذا في جانب الصلاة..
فما افعل لو وصل عمري إلى الثلاثون ولم أخمس وبعد ذلك بدأت أخمس..
فماذا افعل في الأعوام التي انقضت ولم أخمس فيها ؟؟..
هل هناك ما يجب عليَّ فعله ؟؟
إن كانت الإجابة لا, فما حكم تلك الفترة التي انقضت ؟؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم :
الأخت الفاضلة سارة
إذا علم الشخص أن في ذمته أموالا قد تعلق بها الخمس ، وجب عليه دفع خمسها وإن كانت لسنوات ماضية ، وهذا يعني أنه لو مر عليها سنة أو أكثر ولم ينفقها في مؤونته ، فيجب عليه ذلك وإن كانت في سنوات سابقة ، نعم لو لم يعلم بتعلق الخمس بها لم يجب عليه ، أو شك في بقائها سنة أو أكثر عنده ، فكذلك .. وأما لو اختلطت أمواله بين ما كان فيها الخمس وما ليس فيها ، ولم يصل إلى فرزها ومعرفة مقدار ما يجب فيه الخمس ، فهنا يصالح الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال .

سؤالي الثاني....
#cc0000" >هناك شخص محترم يفعل كل الأمور المتعلقة بالدين والأخلاق ما عدا الخمس مع انه يتصدق كثيرا ويهتم بأمر الفقراء في الكثير من الجوانب..فهل يجزي ذلك عن الخمس ؟؟؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الجواب : كما أنه لا يجزي واجب عن واجب ، إلا ما ثبت بالدليل ، فمن الأولى أن لا يجزي مستحب عن الواجب .. والعجب أن الانسان يتطوع فيما لم يُكلََّف به ، ويترك ما كلف به !!
لا يجزي كل ذلك عن الخمس ، نعم هو يستطيع أن يستجيز من مرجعه ، في صرف مقدار من الحق الشرعي في موارده المعينة

سؤالي الثالث....
#cc0000" >أنا فتاة غير متزوجة ولا أعمل واملك ما تملكه أي فتاة عادية من ذهب وملابس وكتب ولا كني لا املك نقودا
فهل يجب عليَّ أن أخمس ؟؟
إن كانت الإجابة نعم, فكيف أخمس وأنا لا املك نقودا ؟؟ أي ماذا ادفع لو خمست ؟؟

#3300ff ; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">سماحة الشيخ:
الجواب : العمل وعدمه ، ليس المقياس في وجوب الخمس ، وإنما وجود مكسب عند المكلف ، وعدم صرفه في مؤونة سنته .. فإذا كانت هذه الأشياء قد اشتريت بمال قد وجب فيه الخمس أو بقيت سنة لم تدخل في المؤنة  ، فيجب إخراج الخمس ، ولو على دفعات !! دونما إذا لم يجب فيها الخمس كأن تكون قد اشتريت واستعملت في نفس السنة.

-تم بحمد الله