حول بعض الإنحرافات الأخلاقية
الغرض من هذا الحديث : ( منحى وعظي وجداني )
الأسلوب : الموازنة بين الحالة الدينية المقبولة عموما في البلاد ، وبين التحذير من هذه الانحرافات .
ـ التأكيد على خطورة هذه الانحرافات ، والتحذير منها .
ـ البحث عن وسائل وأساليب لتقليلها قدر ما يمكن .
التذكير ببعض الآثار المترتبة عليها :
فمنها الآثار الوضعية : الحرمة المؤبدة .
ـ في اللواط يحرم على الفاعل أقارب المفعول به من الدرجة الأولى حرمة أبدية : أخته بنته أمه .
ـ في الزنا : لو زنى بمتزوجة ( سواء كانت مدخولا بها أولا أو كانت في العدة ) تحرم عليه حرمة مؤبدة ، وحتى لو طلقت أو مات عنها زوجها ، وسواء تاب وتابت أو لا . وسواء كان يعلم بالحكم والموضوع أو لا .
ومنها : الأمراض : البدنية وهي معروفة ، من الايدز وغيره .
والنفسية ومنها عذاب الضمير والشعور بالإثم .
والاجتماعية : وهي أن شيوع هذه الانحرافات سيوصل البلاء إلى عقر دار الفاعل ، و ( كما تدين تدان ) وُجد بحسب الاحصائيات أن 80٪ من الذين يمارسون الاغتصاب قد تم الاعتداء عليهم في فترة سابقة .. البلاء الذي ابتليت به المجتمعات الغربية ..
ومنها الحد الدنيوي :
ـ ففي الزنا : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) هذا إذا كانا غير محصنين ، وأما مع الإحصان فالرجم .
وأما مع الإغتصاب ، فيقتل على كل حال : صحيحة بُريد العجلي : سئل الباقر u عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، فقال : يقتل محصنا كان أو غير محصن
ومثل ذلك ، قد قيل في حد المساحقة : فإذا مارستا الشذوذ يجلدان مئة جلدة ، ويرجمان ( على المشهور في حالة الاحصان ) . ففي الرواية عن الصادق u ( سئل عن حد السحق فقال : حدها حد الزاني ، فقيل : ما ذكر ذلك في القرآن ، قال : بلى هن أصحاب الرس ( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ) (قّ:12)
وأما اللواط : فقد روى الشيخ الكليني في الكافي -ج 7 ص 201 : بسنده عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين : إني قد أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو اهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ..
ونفس ذلك قد ذكر في حق المفعول به المتابع ، والراضي .
وأما العذاب الأخروي :
الزنا : فقد ذكر الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين أنه : قال النبي : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله سبحانه و تعالى من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما .
وروي : أن من نكح امرأة أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة ، يتأذى به الناس حتى يدخل نار جهنم ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ، وأحبط عمله .
وأما الشاذات : ففي الرواية عن الصادق : إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار وقنعن مقانع من نار ، وسرولن من نار ، وقذف بهن في النار .
وأما اللواط : فيعرف ما ينتظره من عذاب الله من شدة الحد الدنيوي الذي يصار إليه ، فإنه يحرق بالنار ، ولا نعهد حدا فيه إحراق بالنار مثل هذا .
ـ الطريق : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53) ..